للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما نستشهد بآراء جماعة من الفقهاء المعاصرين ممن ذهبوا إلى جواز نزع الملكية للمنفعة العامة , وممن قال بذلك:

أولًا: أحمد إبراهيم (١) قال رحمه الله:

الأصل عدم انتزاع الإنسان مال غيره إلا برضاه , ولكن استثنى من ذلك نزع الملك

في ثلاث حالات:

الأولى: الأخذ بالشفعة.

الثانية: نزع الملك لقضاء الدين.

الثالثة: نزع الملك للمنافع العمومية؛ كتوسيع الطرق وإنشاء ترع أو سكك ينتفع بها الناس انتفاعًا عاما , ولكن لا يؤخذ الملك من يد المالك إلا إذا أدي إليه ثمنه مقدرًا بمعرفة من يوثق بعدالته من أهل الخبرة؛ وذلك لأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة ولا ينبغي أن يظلم المالك. وقد نقل في حاشية أبي السعود على ملا مسكين عن الزيلعي: أنه إذا ضاق المسجد على الناس وبجنبه أرض الرجل , تؤخذ بالقيمة كرهًا؛ لأنه لما ضاق المسجد الحرام أخذ الصحابة بعض ما حوله من الأراضي بكره , وأدخلوها في المسجد. وهذا من الإكراه الجائز.

ثانيًا: الشيخ الإمام محمد أبو زهرة رحمه الله قال: (٢)

"ذكرنا فيما مضى أن أسباب انتقال الملكية هي العقود الناقلة للملكية , والعنصر الفعال في هذه العقود هو الرضا , كما يستثنى. فالرضا هو القاعدة العامة لنقل الأموال في الشريعة الإسلامية؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (٣) , بيد أنه قد ينتزع الملك من صاحبه بغير رضاه في سبيل النفع العام أو لدفع الأذى عن غيره , بحيث تكون المنفعة التي ينالها المالك من بقاء العين في ملكه أقل من الضرر الذي ينال غيره بهذا البقاء.


(١) المعاملات الشرعية المالية ص ٧٢، ٧٣.
(٢) الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية: ١٤٨، ١٤٩.
(٣) النساء: ٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>