ومما يذكر هنا أن الناظر في نصوص العلماء بخصوص فرض ضرائب جديدة على أموال الناس يتضح له أن علماء الشريعة يجيزون للحاكم المسلم فرض ضرائب جديدة على أموال الناس إذا توافرت الشروط التالية:
١ - أن يكون الحاكم بحيث تجب طاعته، أي: تتوافر فيه الشروط التي اشترطتها الشريعة في الحاكم.
٢ - أن تقوم حاجات حقيقية للمال من أجل الدفاع عن البلاد، وسد نفقات الدولة وغير ذلك من فروض الكفاية.
٣ - أن لا يكون هنالك مال في بيت المال يمكن أن يقوم بهذه الحاجات.
٤ - أن تكون هذه الضرائب بالقدر الذي يكفي لسد هذه الحاجات.
وقد بين علماء الشريعة أن للحاكم أن يختار في سبيل ذلك ما يراه مناسبًا وصالحًا من الطرق والوسائل.
والواقع أن سلطة الحاكم المسلم مقيدة دائما بقواعد الشريعة وأحكامها. فليس له حرية التدخل في أموال الناس وملكياتهم، دون قيد أو ضابط، وإذا كان مبدأ المصالح المرسلة يعطيه سلطات واسعة لتحقيق مصالح المجتمع الإسلامي، فإن لهذا المبدأ قواعد مقررة، وشروطًا محددة، ولا بد أن تراعى عند تطبيقه والأخذ به , فلم تترك الشريعة أمر تقدير المصالح لأهواء الحكام والمجتهدين، فقد بين فقهاء الشريعة الشروط التي يجب توافرها في المصلحة التي يرد بها نص في كتاب أو سنة، حتى تتخذ أساسًا في استنباط الحكم الشرعي) . . وأهم هذه الشروط:
أ- أن تكون مصلحة قطعية غير موهومة، فلا يجوز أن تعارض مصلحة أهم منها، أومثلها.
ب - أن تكون مصلحة عامة تهم مجموع الناس، فلا وزن للمصالح النادرة التي تتعلق بآحاد الناس أو بعضهم.