للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- وتطبيق آخر على مستوى البلدان والمؤسسات العامة ذوات الاستقلال المالي ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية (١) ، لاستغلال أراضي الأوقاف وإعمارها، صدر بقانون أطلق عليه (قانون سندات المقارضة) وسندات المقارضة في هذا القانون أسهم مشاركة مضمونة القيمة، أو سندات قرض مشاركة في الربح. فالأصل إذا كان مضمونا فهو قرض. وسندات المقارضة الأردنية من هذه الناحية قروض تضمن قيمتها الاسمية وزارة الأوقاف، بكفالة الدولة باعتبارها طرفا ثالثا وذلك على أساس الوعد الملزم حسب الفتوى الأردنية المتعلقة بالموضوع. وحقيقة القرض أنه مضمون، يضمن قيمته الاسمية المقترض، وهو الوزارة المذكورة، والدولة تضمن ما ضمنه المقترض.

خصائص سندات المقارضة الأردنية:

١- أنها قروض سندية (= سندات قرض) ، وليست شركة أو أسهما في شركة، من حيث اختيار تسميتها سندات لا أسهما، ومن حيث أن المادة الثانية من القانون نصت على أن (صاحب المشروع) هو الأوقاف وليس رب المال، فلو كانت هذه السندات عبارة عن (مقارضة) خالصة، لكان صاحب المشروع هو الأوقاف في حدود قيمة أرض الوقف، وأرباب المال في حدود اكتتاباتهم.

وهي أيضا قروض من حيث إنها مضمونة الأصل من قبل الوزارة، بكفالة الدولة (المادة ١٢) .

وهي قروض من حيث إنها تسدد بقيمتها الاسمية (المادة ٧- ب، والمادة ١١ و١٢) ، فلو كانت مشاركات لوجب تسديدها بقيمتها وقت السداد لأن الشركاء يملكون صافي موجودات المشروع، أي لهم حق عيني على الموجودات (٢) وما يطرأ عليها من أرباح أو خسائر رأسمالية. والظاهر أن أصحاب سندات المقارضة ليس لهم إلا حق نقدي اسمي في ذمة الطرف الآخر، وهذا مركز الدائن لا مركز الشريك.

٢- أنها قابلة للتداول في السوق المالية (المادة ١٨ و٢٠ – ب) .

٣- أنها مشاركة في الربح الصافي للمشروع، وليس في إيرادات المشروع (المادة ٢ – ب والمادة ١١) . ففيها إذن معنى الشركة بالإضافة إلى معنى القرض.


(١) انظر القانون المؤقت رقم ١٠ لسنة ١٩٨١م (قانون سندات المقارضة) ، لا سيما المادة ٣ منه
(٢) انظر (الشركات الإسلامية لتوظيف الأموال) للأستاذ محمد فوزي حمزة، في مجلة الأمة القطرية، العدد ٦٧ رجب ١٤٠٦هـ آذار (مارس) ١٩٨٦م، ص١٥

<<  <  ج: ص:  >  >>