وأدخل بعض الباحثين في مفهوم هذه العلاقة بالإضافة إلى عقد المضاربة عقد الشركة باعتبار أن هنالك مشاركة في المشروع بين المكتتبين، والجهة المصدرة تتناقص شيئا فشيئا وفق مواعيد الإطفاء لمصلحة الجهة المصدرة وأن هذه المشاركة لها أحكام خاصة.
فالفريق الأول يرى أن الأساس الذي يمكن اعتماده لتصوير العلاقة الحقوقية التي تقوم في هذا النوع من التعامل هو عقد المضاربة على أساس أن الجهة المصدرة تمثل العامل والمكتتبون يمثلون صاحب العمل.
ويُبنى هذا الفريق رأيه في عقد المضاربة يدفع المضارب ماله للعامل ليستثمره على أن يكون الربح بينهما بالنسبة التي يتم الاتفاق عليها بالإضافة إلى أنه عقد المضاربة للمضارب الحق باستعادة رأس ماله بزيادة الربح الذي يستحقه، أو بخصم الخسارة التي وقعت بينما يقوم حق العامل على التصرف في المال بأي صورة من صور الإنماء وفق ما يتم الاتفاق عليه، وله الحق بالربح وفق النسبة المتفق عليها.. وهو ما عليها الحال في هذه السندات، ويؤكد هذا الفريق رأيه بأن قانون سندات المقارضة الأردني في مادته الثانية نص على حق حملة سندات المقارضة بنسبة من الأرباح التي تحددها نشرة الإصدار، وفي مادته الحادية عشرة نص على أن حق حملة السندات في المشروع يقتصر على استرداد رؤوس أموالهم، وهو ما سماه القانون إطفاء السندات بالقيمة الاسمية (١) .
١٤- ويرى هؤلاء الباحثون أنه لا يمكن اعتماد مبدأ الشركة في تصوير العلاقة في هذا النوع من التعامل؛ لأنه لو كان شركة لاقتضى الأمر أن يتم الإطفاء على أساس القيمة الحقيقية للأشياء التي مولت بهذه السندات، مما يقتضى التنضيد أي تصفية موجودات المضاربة العينية وتحويلها إلى نقد ليتم توزيع حقوق طرفي عقد الشركة وإذا كان التنضيد غير ممكن فمن المقرر فقها أن يكتفي بالتقويم.
ولو كان الأمر مشاركة لما كان هنالك من داع للتنضيد عند التصفية، إذ ينصب حق الشركاء على الأعيان والحقوق المملوكة للشركة، والتي يمكن لهم أن يقتسموها حسب نسبة مساهماتهم.