١١- البحث في الأساس الفقهي لسندات المقارضة يتعلق بناحيتين:
الأولى: تصوير العلاقة الحقوقية التي تقوم في هذا النوع من التعامل بين المكتتبين والجهة المصدرة للسندات ومعرفة مدى انطباقها على القواعد المقررة في الفقه الإسلامي.
الثانية: دراسة الإمكانية الشرعية لضمان أصل هذه السندات بحيث يتم الإطفاء التدريجي لقيمتها الاسمية في المواعيد المقررة بصرف النظر عن ربح المشروع أو عدمه.
والحديث عن كل من هاتين الناحيتين فيما يلي:
أ - تصوير العلاقة الحقوقية بين المكتتبين والجهة المصدرة.
١٢- واضح أن صيغة سندات المقارضة تطرح على أنها صورة من صور التعامل الجديد وفق قواعد الاقتصاد الإسلامي.. والفقه الإسلامي قاعدة عامة ووفق أرجح المذاهب يرحب بكل صور التعامل الجديدة ما دام أنها لا تتضمن تحليلا لحرام أو تحريما لحلال وفق القاعدة الفقهية أن الأصل في الأشياء الإباحة، أو الأصل التخلية عن الحكم، وإذا لم يتعلق بالأمر دليل يحرم فيعود الأمر إلى الإباحة.
والواقع أن صيغة سندات المقارضة يتجاذبها عند الباحثين أساسان من أسس التعامل وهذان الأساسان هما: عقد المقارضة، وعقد الشركة.
الأسباب الموجبة المنشورة في مطلع القانون: ص٧
١٣- وقد ركز بعض الباحثين على أن العلاقة في هذه السندات تقوم وفق عقد المضارب باعتبار أن الأمر فيها عبارة عن مضاربة عامة أو مشتركة (١) .
(١) انظر في ذلك المذكرة الإيضاحية لقانون البنك الإسلامي عند الحديث عن سندات المقارضة. وبحث الدكتور منذر قحف بعنوان: القراض وضمان الفريق الثالث وتطبيقاها في تمويل التنمية في البلدان الإسلامية (مطبوع على الآلة الكاتبة)