للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣- وعن أبي سعيد قال: قالت اليهود العزل الموءودة الصغرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ((كذبت يهود، إن الله عز وجل لو أراد أن يخلق شيئا لم يستطع أحد أن يصرفه)) رواه أحمد وأبو داود (١) .

٤- وعن أبي سعيد قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق، فأصبنا سبيا من العرب، فاشتهينا النساء، واشتدت علينا العزبة، وأحببنا العزل، فسألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ((ما عليكم ألا تفعلوا فإن الله عز وجل قد كتب ما هو خالق إلى يوم القيامة)) متفق عليه.

٥- وقد جاءت الإباحة للعزل صحيحة عن جابر بن عبد الله، وابن عباس، وسعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت، وابن مسعود (المحلى ج١٠ ص٧١) .

فمن هذه الأحاديث يتبين لنا ما يأتي:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي سأله عن العزل عن أمته في حديث جابر ((اعزل عنها إن شئت)) فهذا يدل على إباحته العزل إذا شاء الرجل ذلك.

وأيضا في حديث جابر الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينه عن العزل عندما بلغه أن الصحابة كانوا يعزلون عن نسائهم، والقرآن ينزل، فلو كان محرما لحرمه الله تعالى.

وأنه صلى الله عليه وسلم حينما قال اليهود: ((العزل هو الموءودة الصغرى)) قال ((كذبت يهود إن الله عز وجل لو أراد أن يخلق شيئا لم يستطع أحد أن يصرفه)) ، ومنه يتبين لنا أن العزل جائز وأنه ليس الموءودة الصغرى – أي ليس قتلا للنفس – وأن العزل لا يؤثر في إيجاد الولد أو عدم إيجاده، فإذا أراد الله وجوده وجد وإن وجد العزل، وإذا لم يرد وجوده لم يوجد وإن لم يوجد العزل.


(١) حديث أبي سعيد هذا أخرجه أيضا الترمذي والنسائي. قال الحافظ ورجاله ثقات، وقال في مجمع الزوائد رواه البزار، وفيه موسى بن وردان، وهو ثقة وقد ضعف، وبقية رجاله ثقات، وأخرج نحوه النسائي من حديث جابر، وأبي هريرة، وجزم الطحاوي بكونه منسوخا، وعكسه ابن حزم. ومثله ما أخرجه الترمذي وصححه عن جابر قال كانت لنا جوار وكنا نعزل، فقالت اليهود: إن تلك الموءودة الصغرى، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال كذبت اليهود لو أراد الله خلقه لم يستطع رده وأخرج النسائي نحوه من حديث أبي هريرة

<<  <  ج: ص:  >  >>