للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم العزل عن الزوجة في الفقه الإسلامي:

اختلف الفقهاء في حكم عزل الزوج عن زوجته أثناء الجماع إلى ثلاثة آراء نوضحها فيما يلي. ثم نرجح ما يظهر لنا رجحانه لرجحان أدلته:

الرأي الأول: يباح العزل مطلقا- سواء أكان عن زوجته الحرة أو الأمة أو عن سريته، ودون توقف على إذنها – وهو رأي عند الشافعية (١) ، ورأي الفقيه محمد بن يحيى الهادي (٢) وأبو حامد الجاجرمي.

وقد استدلوا بما يأتي:

١- ما روي عن جابر رضي الله عنه أنه قال: ((كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل)) متفق عليه. ولمسلم بلفظ ((كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغه ذلك فلم ينهنا)) فهذا يدل على إباحته، وإلا لنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم.

٢- وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا أتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((إن لي جارية هي خادمتنا وسانيتنا في النخل، وأنا أطوف عليها، وأكره أن تحمل، فقال: اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها)) رواه أحمد ومسلم وأبو داود.


(١) المهذب ج٢ ص٦٦
(٢) جاء في شرح الأزهار ج٢ ص٣٢٠ "وقال الإمام محمد بن يحيى، وأبو حامد الجاجرمي أنه يجوز العزل مطلقا، سواء رضيت الحرة أم لا"، والإمام محمد ابن يحيى هو محمد بن يحيى الهادي بن الحسين بن القاسم الرسي بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن علي بن أبي طالب ولد سنة ٢٧٨هـ ثمان وسبعين ومائتين من الهجرة

<<  <  ج: ص:  >  >>