للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حجة المجيزين للعزل

من العلماء من يقول بجواز العزل استنادا إلى جملة من أحاديث صحيحة رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثبتتها الكتب الصحاح، أهما:

١ - ما جاء عن جابر رضى الله عنه الوارد في الصحيحين (١) . قال: ((كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن)) متفق عليه. ولمسلم ((فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا عنه)) .

وأول ما يتبادر إلى الذهن من هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينه عن العزل بل أقره ولو كان حراما لنهى عنه؛ لأنه كان في وقت تقرير الأحكام ونزول الأوامر والنواهي، وقد أكد جابر رضي الله عنه أن عملهم بالعزل لم يكن خافيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل علم به فأقرهم ولو كان محرما ما أقرهم عليه.

٢ - ما جاء في صحيح مسلم (٢) . أيضا عن أسامة بن زيد أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((يا رسول الله، إني أعزل عن امرأتي، فقال له رسول الله: لم تفعل ذلك؟ " فقال الرجل: أشفق على ولدها، فقال: رسول الله: " لو كان ضارا - أي العزل - لضر فارس والروم ")) .

٣ - عن جابر ((أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لى جارية هي خادمتنا في النخل وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل، فقال: " اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها ")) رواه مسلم فقد كان السائل يطلب من الرسول الحكم في أمر العزل فجاءه النص صريحا في إباحة العزل، ومن العلماء من يرى أن هذا الحديث يفيد معنى أكثر من الجواز؛ لأن الرسول هو الذي أشار بالعزل.

٤ - عن أبي سعيد الخدري قال: قالت اليهود: العزل الموءودة الصغرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم ((كذبت يهود. إن الله عز وجل لو أراد أن يخلق شيئا لم يستطع أحد أن يصرفه)) رواه أحمد وأبو داود، ويقول الشوكاني: وقد أخرج هذا الحديث أيضا الترمذي والنسائي ونقل عن الحافظ أن رجاله ثقات.


(١) كتاب النكاح باب جواز الغيلة
(٢) كتاب النكاح باب جواز الغيلة

<<  <  ج: ص:  >  >>