للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد صدرت فتاوى كثيرة عن هيئات علمية إسلامية محترمة كمشيخة الأزهر الشريف (١) . ومعهد البحوث الإسلامية (٢) . وعن مؤسسات دينية ومن شخصيات علمية (٣) . جوزت منع الحمل المؤقت للأفراد وعللت ذلك بقولها:

(لما فيه من التيسير على الناس ورفع الحرج لا سيما إذا خيف من كثرة الحمل) .

أما قرار مجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في الحكم الشرعي في تحديد النسل فيبدو أنه أكثر تشددا من القرارات السابقة في خصوص هذا الموضوع فكأنه يريد قصر جواز منع الحمل بحالات المرض خاصة حيث يقول (٤) . (لا يجوز منع الحمل إذا كان القصد من ذلك الإملاق؛ لأن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها أو كان ذلك لأسباب أخرى غير معتبرة شرعا.

أما تعاطي أسباب منع الحمل أو تأخيره في حالات فردية لضرر محقق ككون المرأة لا تلد ولادة عادية وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الجنين فإنه لا مانع من ذلك شرعا. وهكذا إذا كان تأخيره لأسباب أخرى شرعية أو صحية يقرها طبيب مسلم ثقة) .


(١) الجزء الثانى من كتاب الإسلام وتنظيم الأسرة ص ٥٤١
(٢) كتاب المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية سنة ١٩٦٥ ص ٤٠٤
(٣) الجزء الثاني من كتاب الإسلام وتنظيم الأسرة ٥٤٤
(٤) قرارات مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد بمكة المكرمة سنة ١٤٠٠

<<  <  ج: ص:  >  >>