للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في كتابه (مصادر الحق في الفقه الإسلامي) يرى الدكتور السنهورى أن هنالك تطورا ملحوظا في الفقه الإسلامي في هذه المسألة وأن أكثر المذاهب تطورا فيها هو مذهب مالك، وقد بين ابن رشد في عبارة جليلة الأصل عند مالك فقال؛ [والأصل عنده – أي مالك – أن من الغرر ما يجوز لموضع الضرورة] (١) .

هذا هو أظهر ما استدل به زعماء الذاهبين إلي إباحة عقد التأمين ومن اتبعهم. هذا؛ ولقد رجعت إلي ما كتبه الدكتور محمد سلام مدكور (٢) في مقال نشره بمجلة العربي الكويتية في عددين اثنين، فرايته في ما كتب لم يخرج عن دائرة المبيحين لعقود التأمين كلها في الفقه الإسلامي مبتدئيا شريطة خلوها من عنصر الربا، وأن يطوعها فقهاء الشريعة الإسلامية ليتلافوا ما يصاحبها من مفسدات العقود وموجبات ذلك الفساد الطارئ عليها (٣) ، وقد جعل من مقاله الأول شبه مدخل للمقصد الذي أراده في مقاله الثاني، كما تطرق إلي هذه العقود التأمينية لدى فقهاء القانون بما لا يخرج عما ذكرنا، وإن كان في ما كتب في هذه النقطة بالذات يحتاج إلي مزيد من التثبت والرجوع للمصادر القانونية لأنه فرق بين التأمين التبادلي والتعاوني وهذا تفريق لا يعرفه فقهاء القانون، وارجع إلي الوسيط للدكتور السنهوري تجد بعدا بينما ذكره واضع القانون وشارحه وبينما ذكره الأستاذ كاتب المقال!!


(١) مصادر الحق في الفقه الإسلامي ج٣ ص٣٢-٣٣
(٢) في مجلة العربي الكويتية مقالات ثلاث عن عقود التأمين، مقال في العدد ٦٦ وعنوان (عقد التأمين على الحياة ليس حراما..) وهو خاص بالتأمين على الحياة لذا لم أتعرض له بل لما هو أعم وأشمل، ومقالان اثنان للدكتور محمد سلام مدكور رئيسا قسم الشريعة الإسلامية بكلية حقوق جامعة القاهرة وأستاذ الفقه والأصول بجامعة الكويت آنئذ الأول منهما كالمدخل الثاني، وعنوانه (عقود التأمين وموقف الفقه منها) العدد ١٩٢ من ص٢٠ إلي ص٢٥، والثاني عنوانه (عقود التأمين ما حكهما في الفقه الإسلامي) العدد ١٩٥ من ص ٢٤، وهو بيت القصد لخص فيه ما ذهب إليه الفقهاء الإسلاميون القدامي والمعاصرون باختصار شديد ثم تكلم في أدلته وعقب ذلك برد شبه الخصم، ثم ختم بحثه بمنافع التأمين واقتراح بالاجتهاد الجماعي في هذا الموضوع وحاجة المسلمين إليه
(٣) العربي العدد ١٩٥ ص٢٤ حيث قال (والذي نراه بعد ذلك أن عقد التأمين في جوهره وأصل فكرته مساير لمصالح الناس الذين اقبلوا عليه دون ترتب نزاع بسبب وأصل العقد كما انه لم يرد في التشريع الإسلامي نص يمنعه ويبطله، كما أنه لا يتنافي مع قواعد الشرع العامة، ثم قال في ذات الصفحة (ونقترح أخيرا أن يجتمع فريق من كبار المسلمين المخلصين لدينا ويتدارسوا عقود التأمين بجميع أنواعها وما يتصل بها من شروط ويطوعوا الناشز منها ليكون متمشيا مع قواعد ديننا الإسلامي) آهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>