ولقد ذهب في قضية فتح باب التعاقد بعقود مستحدثة في الفقه الإسلامي شأن الأستاذ الزرقاء والفقهاء المبيحين للعقود التأمينية بإطلاق لا ينافي ذلك الفقه الحنبلي بعامة والشيخ ابن تيمية بخاصته (١) .
أما أدلته التي استند إليها في ما ذهب إليه فترجع في مجموعها إلي ما ذهب إليه الأستاذ الزرقاء ومن تبعه فجعل كلا من الغرر والجهالة التي في عقود التأمين مفتخرًا فسلم بوجود الغرر والجهالة ولكن لم يجعل منهما مفسدا للعقد أو مانعا من إباحته استنادا إلي أن كتب الفقه الإسلامي تكاد تكون ممتلئة من العقود التي أقرها الفقهاء مع أن فيها من الغرر ما لا تقل عن نظيره في عقود التأمين مثل دية القتل الخطأ والقسامة، والعمرى، والوصية بمرتب مدى الحياة وعقد الموالاة الذي أجازه كبار الصحابة والمذهب الحنفي.
ثم أردف ذلك بتنفيذ أدلة الخصم الذاهبين إلي المنع والتحريم وسمى أدلتهم تلك (شبها) ولخص تلك الشبه!! بست:
١-أنها تقوم على الجهالة والغرر وهما يمنعان من صحة العقد شرعا، لنهي الشارع عن الغرر.
٢-وأن الضمان فيه من قبيل البر والخير ولا يجوز أخذ العوض عنه.
٣-وأنه ضمان لشيء معدوم وقت العقد وإن كان على خطر الوجود.
٤-وهذا قمار ممنوع شرعا أيضا.
(١) كتاب (العقود) للشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى ص٢٢٦ حيث قال (وقد بينا في غير موضع أن الأصل في العقود الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله) . أ. هـ. قلت: وقد طبع هذا الكتاب تحت اسم (نظرية العقد) سنة ١٩٤٩م فلينظر!!