للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معنى الوعد لغة:

قال ابن سيده: وعده الأمر وبه عدة ووعدا وموعودا وموعدة، وهو من المصادر التي جاءت على مفعول ومفعولة، وقد تواعد القوم واتعدوا، وواعده الوقت والموضع، وواعده فوعده، وقد أوعده وتوعد.

قال الفراء: يقال، وعدته خيرا ووعدته شرا بإسقاط الألف، فإذا أسقطوا الخير والشر، قالوا في الخير وعدته، وفي الشر أوعدته، وقال ابن الأعرابي: أوعدته خيرا وهو نادر.

وفي الصحاح، تواعد القوم، أي وعد بعضهم بعضا، هذا في الخير، وأما في الشر فيقال: اتعدوا، والإيعاد أيضا قبول الوعد (١) .

أما تعريف الوعد في الاصطلاح الفقهي: فقد قال ابن عرفة المالكي (العدة إخبار عن إنشاء المخبر معروفا في المستقبل (٢) .

وعرفه العيني بقوله: (الوعد، هو الإخبار بإيصال الخير في المستقبل، والإخلاف، جعل الوعد خلافا، وقيل: هو عدم الوفاء به (٣) .

وعند النظر في التعريفين يتضح:

أ- أن التعريف الاصطلاحي للوعد اعتمد التعريف اللغوي، فقرر الوعد الذي هو للخير واستبعد الوعيد الذي هو للشر. فالوعد لا بد أن يكون بمعروف فحين يكون الوعد بشر، لا يجب الوفاء به (٤) .

ب- إن زمن الوفاء بالوعد هو المستقبل، وليس الآن (حين الوعد) . وينبغي أن يفرق بين الوعد والنذر لكون الوفاء بهما في المستقبل فيتشابهان من هذا الوجه، لكن هذا التشابه لا يمنع وجود الفرق بينهما، فالنذر وإن كان فيه معنى الوعد، إلا أن فيه معنى القربة إلى الله تعالى، وأن في عدم الوفاء به الكفارة وليس كذلك الوعد.


(١) انظر عمدة القاري شرح صحيح البخاري، للعلامة بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني ٢٢٠/١
(٢) انظر فتح العلي المالك للشيخ عليش ٢٥٤/١
(٣) انظر عمدة القاري١/ ٢٢٠
(٤) قال العسقلاني: المراد بالوعد، الوعد بالخير، أما الوعد بالشر فيستحب إخلافه وقد يجب ما لم يترتب على ترك إنفاذه مفسدة، انظر فتح الباري٩٠/١

<<  <  ج: ص:  >  >>