لقد تبين لنا من خلال ما نقلنا عن أئمة الفقه رحمهم الله تعالى، أنهم اتجهوا ثلاثة اتجاهات في القول بإلزام الواعد بالوفاء بوعده أو عدم إلزامه، ومن خلال ما استدل به كل فريق من أدلة، فقد تبين لنا وجاهة الرأي القائل: بوجوب الوفاء بالوعد مطلقا وكما يلزم الواعد بالوفاء بوعده ديانة، يلزم قضاء، وذلك لرجحان الأدلة التي ساقها أصحاب هذا الرأي (١) .
إلا أنه خروجا عن خلاف الفقهاء وجمعا بين الأدلة التي ذكرها القائلون بوجوب الوفاء بالوعد، والذاهبون إلى خلاف ذلك، فإني أؤيد وجهة نظر الإمام مالك ومن نحا منحاه في الرأي من فقهاء المذهب القائلة: بأن الوعد إن أدخل الموعود في سبب لزم صاحب الوعد الوفاء بوعده، وكذا لو وعده مقرونا بذكر السبب، كما قال أصبغ، وذلك لتأكد العزم على الدفع حينئذ. والله سبحانه وتعالى أعلم.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الدكتور إبراهيم فاضل الدبو
(١) وهذا مذهب ابن شبرمة ومن نحا نحوه، وقد أخذ رجال القانون بهذا الرأي أيضا انظر في ذلك، مسألة الوعد بالتعاقد نظرية العقد للدكتور السنهوري ص٢٦٢ وكذا الوسيط للمؤلف نفسه ٢٦٥/١، وكذا أصول الالتزام للدكتور حسن علي الذنون - مطبعة المعارف - بغداد، وكذا الوسيط في نظرية العقد للدكتور عبد المجيد الحكيم ١٩٢/١. ترك إنقاذه مندة، انظر فتح الباري ٩٠/١