للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الأول: بيع بالمرابحة عند متقدمي الفقهاء (١) .

يستقرئ بعض أهل العلم أنواع البيوع بأنها أربعة:

١- بيع المساومة، ويقال: المماكسة، ويقال: المكايسة.

٢- بيع المزايدة.

٣- بيع المرابحة.

٤- بيع أمانة.

ومنهم من يجعل بيع المرابحة منه، فتكون أقسامه ثلاثة:

بيع المرابحة: وهو البيع بأزيد من رأس المال.

بيع الوضيعة: وهو البيع بأنقص من رأس المال.

بيع التولية: وهو البيع برأس المال سواء.

وإنما سميت هذه (بيوع أمان) للائتمان بين الطرفين على صحة خبر رب السلعة بمقدار رأس المال.

فبيع المرابحة مثلا: حقيقته بيع السلعة بثمنها المعلوم بين المتعاقدين، بربح معلوم بينهما، ويسمى أيضا (بيع السلم الحال) (٢) .

فيقول رب السلعة: رأس مالي فيها مائة ريال، أبيعك إياها به وربح عشرة ريالات.

وهذا هو معنى ما هو جارٍ على الألسنة من قولهم: اشتريت السلعة مرابحة، أو: بعتها مرابحة.

وركن هذا العقد: هو العلم بين المتعاقدين بمقدار الثمن ومقدار الربح، فحيث توفر العلم فيهما فهو بيع صحيح، وإلا فباطل.


(١) أبحاثها منتشرة عند الفقهاء في كتاب البيوع كما ستراه في المراجع اللاحقة
(٢) زاد المعاد: ٤/٢٦٥

<<  <  ج: ص:  >  >>