للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رأي الفقهاء في زيادة المبيع بسبب نمائه:

إذا كانت الزيادة الحاصلة في المبيع عند المشتري بسبب طبيعي لا دخل للمشتري فيه كالسمن والكِبَر في الحيوان، فالمرابحة في مثل هذه الحالة تكون على الثمن الأول للمبيع، ولا يحق للمشتري أن يزيد في الثمن؛ لأنه القدر الذي تم شراء السلعة به من البائع الأول.

أما لو كان النماء منفصلا وأراد البائع أخذه فللفقهاء رأيان في المسألة عندئذ:

١- ذهب أصحاب الرأي الأول إلى القول: بأنه يجوز للمشترى بيع المبيع مرابحة برأس ماله الأصلي دون أن يشترطوا عليه بيان الحال للمشتري الجديد، حجتهم في ذلك ما يأتي:

أ- أن البائع – المشتري الأول – صادق فيما أخبر به دون أن يغرر بالمشتري الثاني، فجاز له السكوت عن أخذ النماء كما لو لم يزد على رأس المال شيئًا.

ب- أن ولد الحيوان أو ثمرة الشجرة كل ذلك نماء منفصل عن الأصل فلم يمنع من بيع المبيع مرابحة دون الإشارة إليه كالغلة، كما أنه ليس من موجبات العقد.

ج- أن العقد لم يتناول تلك الفائدة كي نلزم البائع ببيانها للمشتري.

هذا هو الصحيح في مذهب الحنابلة (١) وبه قالت الشافعية أيضا (٢) . وإلى هذا ذهب الإمامية، حجتهم في ذلك: أن النماء عبارة عن فائدة تجددت في ملك المشترى (٣) وهذه وجهة نظر الزيدية أيضا (٤) .


(١) انظر الانصاف ٤٣٣/٤ وكذا المغنى ١٣٧/٤
(٢) انظر الشيرازي في المهذب ٢٨٩/١
(٣) انظر مفتاح الكرامة شرح قواعد العلامة٤٩٠/٤
(٤) البحر الزخار ٤/٣٧٨

<<  <  ج: ص:  >  >>