للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المذهب الثاني: وهو رأي الفقيه المالكي ابن شبرمة، ويقضي: بأن الوعد ملزم مطلقا ويجب الوفاء به ديانة وقضاء، حكى ذلك عنه ابن حزم حيث قال: " قال ابن شبرمة: الوعد كله لازم ويقضى به على الواعد ويجبر " (١) .

وهو مذهب كثير من فقهاء السلف، منهم الحسن البصري، والخليفة عمر بن عبد العزيز، وقضى به سعيد بن عمرو بن الأشوع (٢) ، ونقل ذلك عن الصحابي الجليل سمرة بن جندب رضي الله عنه، وذكر البخاري في صحيحه بأنه رأي إسحق بن راهويه مستدلا بحديث ابن الأشوع في القول بإنجاز الوعد (٣) .

ووجوب الوفاء بالعود مطلقًا مذهب بعض المالكية وإن وصفوه بأنه مذهب ضعيف (٤) وذهب إلى وجوب الوفاء بالوعد كذلك أبو بكر بن العربي المالكي (٥) .

وهذه وجهة نظر ابن الشاط المالكي وقد دافع عن رأيه هذا من خلال رده على القرافي (٦) . وحكى ابن رجب الحنبلي وجوب الوفاء بالوعد مطلقا عن طائفة من علماء أهل الظاهر وغيرهم (٧) .

وقال الإمام الغزالي الشافعي: إذا فهم الجزم في الوعد فلا بد من الوفاء إلا أن يتعذر، وقد يفهم الجزم في الوعد إذا اقترن به حلف أو إقامة شهود على الوعد أو قرائن أخرى (٨) .


(١) انظر المحلى ٢٨/٨
(٢) انظر العيني في عمدة القاري ٣٥٨/١٣ وسعيد بن عمرو بن الأشوع الهمداني قاضي الكوفة في زمن إمارة خالد القسري على العراق بعد المائة للهجرة وقد مات في ولاية خالد وقد عده ابن حبان في الثقات وعده يحيى بن معين في المشهورين
(٣) انظر العيني في عمدة القاري ٣٥٨/١٣ وكذا صحيح البخاري بهامش فتح الباري طبعة الحلبي ٢١٨/٦
(٤) انظر فتحت العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك لابن عليش ٢٥٦/١ وكذا القرافي في الفروق ٢٤/٤
(٥) انظر القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٢٩/١٨
(٦) انظر أدرار الشروق على أنوار الفروق ٢١/٤
(٧) انظر جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم مطبعة دار العلوم الحديثة ص ٤٠٤
(٨) انظر إحياء علوم الدين ١٣٣/٣

<<  <  ج: ص:  >  >>