المبدأ الثالث: إن عقد الإيجار يجب أن يتم بعد التملك الحقيقي للمعدات وأن يبرم بعقد منفصل عن عقد الوكالة والوعد.
المبدأ الرابع: أن الوعد بهبة المعدات عند انتهاء أمد الإجارة جائز بعقد منفصل.
المبدأ الخامس: أن تبعة الهلاك والتعيب تكون على البنك بصفته مالكا للمعدات ما لم يكن ذلك لتعد أو تقصير من المستأجر فتكون التبعة عندئذ عليه. . . إلخ.
والله أسأل أن يهدينا سواء السبيل ويلهمنا طريق الحق والصواب
إنه ولي ذلك والقادر عليه.
بقلم عضو المجمع محمد عبده عمر
أهم مراجع البحث:
١ – البداية والنهاية لابن رشد.
٢ – المدخل لفضيلة الشيخ الزرقا.
٢ – المغني لابن قدامة.
٣ – الأم للإمام الشافعي.
٤ – زاد المعاد للإمام ابن القيم.
٥ – نيل الأوطار للإمام الشوكاني.
٦ – متن بلوغ المرام على شرح سبل السلام.
٧ – الجامع الصحيح.
٨ – الغرر وأثره لفضيلة الشيخ الصديق الضرير.
٩ – المستصفى للإمام الغزالي.
١٠- محمد يوسف موسى المدخل.
١١- أصول الفقه للبرديسي.
١٢- أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف.
١٣- إعلام الموقعين لابن القيم.
١٤- غمز عيون البصائر لشهاب الدين الحموي.