للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(د) وفي فقه الشافعية:

- جاء في منهاج الطالبين للإمام النووي وشرحه للمحلى ٢/١٧٠: (النقد بالنقد أي الذهب والفضة مضروبًا كان أو غير مضروب، كطعام بطعام، فإن بيع بجنسه اشترط المماثلة والحلول والتقابض قبل التفرق. ولا ربا في الفلوس الرائجة في الأصح، فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا وإلى أجل) . ـ وفي روضة الطالبين للنووي (١٢/٣٨٧) (الصحيح أنه لا ربا في الفلوس ولو راجعت لانتفاء الثمنية الغلبة) .

ـ وفي شرح المنهج للشيخ زكريا الأنصاري (٤/٤٥، ٤٦) (إنما يحرم الربا في نقدين ذهب وفضة، ولو غير مضروبين، كحلي وتبر , بخلاف العروض، كفلوس وإن راجت) .

(هـ) في فقه الحنابلة:

ـ جاء في شرح منتهى الإرادات ما نصه (لا ربا في فلوس يتعامل بها عددا، ولو كانت نافقة، لخروجها عن الكيل والوزن وعدم النهي والإجماع) .

ـ جاء في شرح الإقناع (يجوز بيع فلس بفلسين عددا، ولو نافقة، لأنها ليست بمكيل ولا موزون، أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن مجاهد قال: لا بأس بالفلس بالفلسين يدا بيد. ثم ذكر عن نص أحمد رواية أخرى: أنه لا يباع فلس بفلسين، ولا سكين بسكينين) .

ـ وفي نيل المآرب بشرح دليل الطالب (لا يجري الربا فيما أخرجته الصناعة عن الوزن، كالثياب والسلاح والفلوس والأواني، غير الذهب والفضة) .

ـ وفي المغنى لابن قدامة (٤/٧، ط ٣) (إن الراجح جواز بيع الفلس بالفلسين، وهو قول الثوري وأبى حنيفة وأكثر أهل العلم، لأنه ليس بموزون ولا مكيل، إذ لا معنى لثبوت الحكم مع انتفاء العلة وعدم النص والإجماع) .

هذا وقد نص الإمام مالك على أنه لا يرى التحريم في بيع الأوراق النقدية بالذهب والفضة مع التأجيل كما تقدم نقله، وإنما مذهبه فيها كراهة ذلك. والكراهة داخلة في في حيز الجواز دون حيز التحريم.

ونص من أتباعه على الجواز الشيخ عليش في فتاواه، على أن (الكاغد الذي فيه ختم السلطان ويتعامل له كالدراهم والدنانير لا زكاة في عينه إن كانت عند من احتكرها. لكن إن كانت عند من يريدها فيحمل محمل العروض) وواضح وجه ذلك عند المالكية كما تقدم إيضاحه.

ومقصوده بمن يديرها أي من يتجر بها، فيشتريها ويبيعها، وهم الصيارفة ومن يعمل مثل عملهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>