للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ـ على أن هذا لا يعنى اتفاقهم على ذلك، فقد ذهب البعض إلى أنها ربوية.

فمما جاء في كلامهم أنها ليست ربوية:

(أ) ما نقله السيوطي في الحاوي (١/١٠٤) ، عن إبراهيم النخعي أنه قال: لا بأس بالسلف في الفلوس، وقال: أخرجه الشافعي في الأم والبيهقي دليلا على أنه لا ربا في الفلوس. وعن مجاهد: لا بأس بالفلس بالفلسين يدا بيد، وعن حماد مثله.

(ب) وفي فقه الحنفية:

ـ جاء في كنز الدقائق: يصح بيع الفلس بعينه بالفلسين بأعيانهما. وفي شرحه البحر الرائق لابن نجيم: إن ذلك صحيح عند أبي حنيفة وأبى يوسف. وقال محمد: لا يجوز.

وقالوا في فلسين بغير أعيانهما بفلس بعينه: إنه غير جائز (١) . وهذا يعنى أنها ربوية.

- ولكن في الفتاوى الهندية: إذا اشترى الرجل فلوسا بدراهم ونقد الثمن ولم تكن الفلوس عند البائع فالبيع جائز.

- وفي المبسوط: إن اشترى خاتم فضة أو ذهب بكذا فلسًا وليست عنده فهو جائز.

(ج) في فقه المالكية:

- جاء في المدونة في كتاب الزكاة ما نصه: (قال ابن القاسم: سألت مالكًا عن الفلوس تباع بالدراهم والدنانير نظرة) أي تأخيرًا (أو يباع الفلس بالفلسين. فقال مالك: إني أكره ذلك وما أراه مثل الذهب والورق) أي الفضة (في الكراهية) .

وفي باب الصرف من المدونة ما نصه: قال ابن القاسم في الفلوس: (إنها ليست عند مالك بمنزلة الدنانير والدراهم، وإنه قال في شرائها بالدنانير والدراهم: أكرهه ولا أراه حراما كتحريم الدراهم) . (انظر المدونة٤/١١٥) , (أقول: ولعله إنما كرهه لما فيها من شبهة الثمنية، ولم يحرمه لأن التحريم يعتمد الدليل الصحيح، ولا دليل) .

- وفي حاشية العدوى على شرح الخرشي: المشهور في الفلوس أنها لا يدخلها الربا.


(١) ابن عابدين: ٤/١٨٤، ومثله في المبسوط ١٢/١٨٤

<<  <  ج: ص:  >  >>