للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومذهب الحنابلة كذلك. ففي شرح المنتهي (١/٤٠١) (الفلوس ولو رائجة عروض) والعروض تجب الزكاة في قيمتها إذا بلغت نصابا إذا ملكت بنية التجارة مع الاستصحاب إلى تمام الحول. أما لو ملكها لا بنية التجارة ثم نواها لها فلا تصير لها.

ـ وفي كشاف القناع ما نصه: (الفلوس كعروض التجارة فيها زكاة القيمة كباقي العروض. ولا يجزئ إخراج زكاتها منها. قال المجد: وإن كانت الفلوس للنفقة فلا زكاة فيها كعروض القنية) (١) . .

فالأكثر عند جمهور الفقهاء أن الفلوس لا زكاة فيها لعينها وهو مذهب من عدا الحنفية، لكن إن اشتراها ناويا أنها للتجارة (أي للتقليب بالبيع والشراء بغرض الربح كما يفعل الصيرفي) ففيها الزكاة بالشروط التي بينت في باب زكاة عروض التجارة، من أنها لا بد أن تكون اشتريت بتلك النية، وحال عليها الحول دون أن يغير من نيته في بقائها للتجارة. بخلاف ما لو اشترى الفلوس للقنية أو النفقة.

فالمتبادر أنه يلزم من اعتبار النقود الورقية عروضا كالفلوس أنه لا زكاة فيها عند الأكثريين إلا إن كانت للتجارة كالأوراق التي يتجر بها الصيرفي، فأما إن كانت للاقتناء، أو كانت مدخرة للصرف منها وقت الحاجة كما يفعل أغلب الناس فلا زكاة فيها.


(١) كشاف القناع. الرياض، مكتبة النصر: ٢/٢٣٥، ومثله في مطالب أولى النهى: ٢/٨٩

<<  <  ج: ص:  >  >>