للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثاني

الزكاة في النقود الورقية

على القول بأن النقود الورقية ديون على الحكومات المصدرة لها واضح أن حكمها حكم الدين. والراجح في الدين أن فيه الزكاة، والزكاة على الدائن، أي مالك الورقة النقدية.

أما إن قلنا بأنها عروض، فمن المعلوم أن العروض لا زكاة فيها إلا إن كانت للتجارة، لما ورد في السنة من قول جابر ((أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع)) .

وقد اختلف الفقهاء في الفلوس:

فمذهب الحنفية أن الفلوس إن كانت أثمانا رائجة أو سلعا للتجارة ففيها الزكاة. كذا في الشرنبلالية (ابن عابدين ٢/٣٢) . وفي الفتاوى الهندية: الفلوس إن كانت للتجارة وبلغت مائتين (أي بلغت قيمتها مائتي درهم) ففيها الزكاة. وفي الهندية أيضًا: ولو اشترى فلوسا للنفقة فلا زكاة فيها.

أما من عدا الحنفية فقد قال المالكية: كما في الشرح الكبير للدردير على مختصر خليل (١/٤٥٥) (أنه لا زكاة في الفلوس النحاس) قال (وهو المذهب) وفي الدسوقي (١/٤٩٩) يكون فيها الزكاة إن كانت للتجارة ومثله في البناني على الزرقاني (٢/١٤٠) وفي الدسوقي (١/٤٥٥) أنها إن كانت للتجارة ثم أقامت عند مالكها سنين ثم باعها بذهب أو فضة فليس فيها إلا زكاة سنة واحدة، كسائر عروض التجارة المحتكرة عند مالك.

ومذهب الشافعية كذلك أن الفلوس لا زكاة في قيمتها لكن تزكي إن كانت للتجارة (١) .


(١) إمتاع الأحداق والنفوس

<<  <  ج: ص:  >  >>