للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخلاف المذكور عندهم جار أيضًا في الدراهم التي يغلب عليها الغش.

وهذا بخلاف الدراهم الفضية الخالصة، أو التي فيها غش مغلوب، فقال ابن عابدين: (فينبغي أنه لا خلاف في أنه لا يبطل البيع بكسادها ويجب على المشترى مثلها في الكساد والانقطاع والرخص والغلاء، لأنها ثمن خلقة. فترك المعاملة بها لا يبطل ثمنيتها،ولا يبطل تقومها) (١) .

ومثله في أحد قولي الحنابلة كما في نص الفروع ٤/٢٠٣ (إن رخصت الفلوس فللمقرض القيمة، كاختلاف المكان) وفي نظم المفردات أن ابن تيمية يرى أنه في حال رخص الفلوس فإن المقترض يرد القيمة. قال ومثله الديون، كالصداق وعوض الخلع وعوض الإعتاق والغصب والصلح عن القصاص. ونص النظم:

قال وجا في الدين نص مطلق

حرره الأثرم إذ يحقق

قال شارح المفردات: يعنى قال ابن تيمية إن الأصحاب ذكروا النص عن أحمد في القرض. قال وكذلك المنصوص عن أحمد في جميع الديون، قال الأثرم (سمعت أبا عبد الله سئل عن رجل له على رجل دراهم مكسرة أو فلوس، قال: يكون له عليه بقيمتها من الذهب) (٢) . .

ونقل صاحب الإنصاف (٥/١٢٨) ما نقله صاحب المفردات ثم لم يعترض عليها. فالقول الثالث المفتى به عند الحنفية والذي روى عن أحمد وأفتى به ابن تيمية هو ما قلناه من تعويض المقرضين والبائعين بالأجل، أو من تأخر استردادهم لحقوقهم المقدرة بالنقود الورقية عن محله.

القول الرابع:

أن المقرض أو المشتري لا يدفع إلا المثل عددا إن رخصت الفلوس أو غلت وكذا لو كسدت. وهو قول المالكية (٣) . .


(١) حاشية ابن عابدين ٤/٢٤
(٢) المنح الشافيات بشرح المفردات: ص ٣٩٠
(٣) الدسوقي: ٣/٤٥، ٤٦

<<  <  ج: ص:  >  >>