للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن عابدين: (نقلا عن الغزي: في المنتقى إذا غلت الفلوس قبل القبض رخصت قال أبو يوسف: قولي وقول أبي حنيفة في ذلك سواء: ليس له غيرها. ثم رجع أبو يوسف وقال: عليه قيمتها من الدراهم يوم وقع البيع، ويوم وقع القبض. قال ابن عابدين: قوله (يوم البيع) ، أي في صورة البيع، وقوله (يوم القبض) ، أي في صورة القرض. قال: وفي البزازية معزيا إلى المنتقى: غلت الفلوس أو رخصت فعند الإمام أبي حنيفة، وأبى يوسف أولا: ليس عليه غيرها، وقال أبو يوسف ثانيا: عليه قيمتها من الدراهم (أي الفضة) يوم البيع ويوم القبض. وعليه الفتوى. وهكذا في الذخيرة والخلاصة بالعزو إلى المنتقى وقد نقله شيخنا في البحر وأقره. فحيث صرح بأن الفتوى عليه في كثير من (الكتب) المعتبرات فيجب أن يعول عليه إفتاءً وقضاءً لأن المفتي والقاضي عليهما الميل إلى الراجح) (١) . .

ثم قال ابن عابدين نقلا عن الغزي: وقد تتبعت كثيرا من المعتبرات من كتب مشايخنا المعتمدة فلم أر من جعل الفتوى على قول أبي حنيفة، بل قالوا: به كان يفتى القاضي الإمام. وأما قول القاضي أبي يوسف فقد جعلوا عليه الفتوى في كثير من المعتبرات فليكن المعول عليه. اهـ. كلام الغزي وابن عابدين (٢) .


(١) تنبيه الرقود: ص ٥٨
(٢) تنبيه الرقود: ص ٥٩

<<  <  ج: ص:  >  >>