للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثالث:

أن آخذ الفلوس قرضا، أو المشتري بها، إذا تغيرت قيمتها أو كسدت قبل قبضها، يرد قيمتها يوم القبض بالذهب أو الفضة. فلو أخذ المقترض عشرة آلاف فلس، ثم أراد ردها، ينظر قيمتها بالذهب عند قبضها، فإن كانت تساوى عشرين دينارا ذهبيا يوم قبض القرض، فإنه يرد عشرين دينارا ذهبيا، وإن كانت العشرون دينارا تساوى١٥ ألف فلس يوم السداد جاز أن يرد ١٥ ألف فلس عند من لا يقول بأن الفلوس ربوية.

وهذا قول عند الشافعية (١) . . وهو قول أبي يوسف من الحنفية، وعليه الفتوى عند الحنفية على ما ذكره ابن عابدين في حاشيته (٢) . . وألف ابن عابدين في هذا أيضًا رسالة سماها (تنبيه الرقود على مسائل النقود) نقل فيها أقوال الحنفية من الكتب المعتمدة عندهم وأثبت فيها أن هذا هو الراجح عندهم المفتى به رفقا بالناس (٣) . ومن جملة كلامه في ذلك، قال ما نصه:

(في جواهر الفتاوى قال الزاهدي: باع شيئا بنقد معلوم ثم كسد النقد في يد المشترى: يجب رده عليه، ثم يجب رد المبيع إن كان قائما، فإن كان خرج من ملكه أو استهلك يرد القيمة. ولو كان مكان البيع إجارة فإنه تبطل الإجارة ويجب على المستأجر أجر المثل. هذا كله قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: يجب عليه قيمة النقد الذي وقع عليه العقد من النقد الآخر يوم التعامل. وقال محمد: يجب آخر ما انقطع من أيدي الناس. قال القاضي: الفتوى في المهر والقرض على قول أبي يوسف. وفيما سوى ذلك على قول أبي حنيفة) (٤) .


(١) المحلى على المنهاج، وحاشية القليوبي: ٢/٢٥٩
(٢) حاشية ابن عابدين: ٤/٢٤
(٣) رسالة تنبيه الرقود، ضمن مجموع رسائل ابن عابدين ص ٥٦
(٤) رسالة تنبيه الرقود، ضمن مجموع رسائل ابن عابدين ص ٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>