للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا الحل الثاني ليس جديدا:

قد تعرض فقهاؤنا لتغير قيمة العملة من خلال تغير قيمة الفلوس في أحوال الدفوع المؤجلة وكان اختلافهم فيها على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

منع صور من المداينة بها، ومن جملة ذلك أن المالكية منعوا المضاربة بالعروض قالوا ومنها الفلوس. قال الدسوقي: لأنها مظنة الكساد (١) وكذلك الشافعية على القول المقدم عندهم منعوا القراض (المضاربة) على الفلوس، قالوا لأنها عروض (٢) . .

وعند الحنابلة (لا تصح الشركة ولا المضاربة إلا بالذهب أو الفضة المضروبين، فلا تصح بالفلوس ولو نافقة، قالوا: لأن الفلوس كالعروض بل هي عروض) (٣) . .

القول الثاني:

جواز فسخ عقد البيع أو عقد القرض بتغير قيمة الفلوس، وهذا مذهب أبي حنيفة كما يأتي في القول الثالث، لأنها نقود اصطلاحية، ونقص قيمتها قبل القبض تعيَّب للثمن يقتضي جواز الفسخ.


(١) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ٣/٥١٧، ٥١٩، ولكن قال الدسوقي في: ٣/٥١٩، (إن انفرد التعامل بالفلوس جاز اتفاقا القرض بها) ، وقال الزرقاني: ٦/٢١٥، (لا يجوز القراض بها ولعله ما لم تنفرد بالتعامل) .
(٢) المحلى على شرح المنهاج: ٣/٥٢
(٣) شرح منتهى الإرادات: ٢/٣٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>