للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: أرايت إن اشتريت فلوسا بدراهم فافترقنا قبل أن نتقايض قال: لا يصلح هذا في قول مالك وهذا فاسد قال لي مالك في الفلوس لا خير فيها نظرة بالذهب ولا بالورق ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى تكون له سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة (١) وجاء في مجموع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما الدرهم والدينار فما يعرف له حد طبعي ولا شرعي بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح وذلك لأنه في الأصل لا يتعلق المقصود به بل الغرض أن يكون معيارا لما يتعاملون به والدراهم والدنانير لا تقصد لنفسها بل هي وسيلة إلى التعامل بها ولهذا كانت أثمانا والوسيلة المحضة التي لا يتعلق بها غرض لا بمادتها ولا بصورتها يحصل بها المقصود كيفما كانت (٢) وقد سبق أن أشرنا إلى عبارات الغزالي وابن خلدون (٣) رحمهما الله تعالى ولذلك فلا نستغرب إذا وجدنا هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية تبحث هذا الموضوع وتؤكد أن الورق المتداول الآن يعتبر نقدا قائما بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة (٤) وقد استعرض مجمع الفقه الإسلامي هذا الموضوع واصدر القرار رقم (٦) بالدورة الخامسة المنعقدة في مقر رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة فيما بين ٨-١٦ ربيع الثاني ١٤٠٢هـ وقد جاء في هذا القرار.


(١) المدونة الكبرى – المجلد الثالث: ص ٩٠-٩١ طبعة سنة ١٣٩٨ هـ
(٢) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية " ١٩/٢٥١ طبعة مطابع الرياض الورق النقدي: ص ٢٠-٢١
(٣) عند الكلام عن ثبات قيمة النقود
(٤) قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية رقم (١٠) بدورتها الثالثة المنعقدة بتاريخ ١/٤/١٣٩٣ هـ ١٧/٤/١٣٩٣ هـ

<<  <  ج: ص:  >  >>