(٢) أخرجه أحمد وابن ماجه والبيهقي وصححه الحاكم (٣) لقوله سبحانه {لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ} (٤) سبل السلام للصنعاني ٣/٥٥ طبعة سنة ١٣٦٩ هـ وهو دليل تمسك به القائلون بإباحة حبس المدين المماطل بلا عذر حتى يقضي ما عليه من دين وأجاز جمهور الفقهاء للحاكم أن يحجر عليه وأن يبيع ماله رغما عنه لسداد ما عليه من ديون غير أن الفقهاء اختلفوا حول القدر الذي يصير به المماطل فاسقا فذهب الجمهور إلى أنه لا يفسق إلا إذا ماطل بما قيمته عشرة دراهم قياسا على نصاب السرقة وذهب الهادوية وبعض المالكية والشافعية إلى أنه يصير فاسقا بمماطلته في أداء ما يقل عن ذلك إلا أن فريقا من هؤلاء اشترط تكرار المماطلة حتى يصير فاسقا (المرجع السابق نفس الموضع)