بعد الحديث عن بيان السنة المطهرة نأتي إلى الفقه الإسلامي لنرى ماذا قال السادة الفقهاء والقول عند الحنفية يطول ذكره وعلى الأخص بعد رسالة ابن عابدين في النقود ولهذا أبدأ بغيرهم ثم أنتهي إليهم.
المطلب الأول
أقوال المالكية
في المدونة الكبرى:(٤/٢٥) يذكر ابن وهب قول الإمام مالك: " كل شيء أعطيته إلى أجل فرد إليك مثله وزيادة فهو ربا " ويقول بعد هذا: وأخبرني حنظلة بن أبي سفيان عن طاوس بنحو ذلك وأخبرني عقبة بن نافع عن خالد بن يزيد أن عطاء بن أبي رباح كان يقول بنحو ذلك أيضًا.
وفي البيان والتحصيل (٦/٦٢٩) لابن رشد (الجد) نجد ما يأتي:
عن مالك في رجل قال لرجل: أدفع إلى هذا نصف دينار فدفع إليه به دراهم قال ابن القاسم ليس عليه إلا عدة الدراهم التي دفع يومئذ لأنه نصف دينار وليس عليه أن يخرج دينارا فيصرفه وإنما الاختلاف إذا أمره بقضاء دينار تام قال سحنون قال ابن القاسم يريد إذا كان المأمور إنما دفع إليه الدراهم وأما إن كان إنما دفع إليه دينارا فصرفه فله نصف دينار بالغا ما بلغ.
قال محمد بن رشد: كذا وقع في هذه المسألة قال ابن القاسم وليس إلا عدة دراهم التي دفع وصوابه قال مالك فإن المسالة في قوله بدليل تفسير ابن القاسم بقوله يريد إذا كان المأمور إنما دفع إليه الدراهم (٦/٤٢٩) .
وفى البيان والتحصيل أيضًا (٦/٤٨٧ – ٤٨٨) .
وسألته أي مالك عمن له على رجل عشرة دراهم مكتوب عليه من صرف عشرين بدينار أو خمسة دراهم من صرف عشرة دراهم بدينار فقال أرى أن يعطيه نصف دينار ما بلغ كان أقل من ذلك أو أكثر إذا كانت تلك العشرة دراهم أو الخمسة المكتوبة عليه من بيع باعه إياه فأما أن كانت من سلف أسلفه فلا يأخذ إلا مثل ما أعطاه.
فقيل له: أرأيت إن باعه ثوبا بثلاثة دراهم ولا يسمى له صرف كذا وكذا والصرف يومئذ تسعة دراهم بدينار.
قال: إذا لم يقل من صرف كذا وكذا أخذ بالدراهم الكبار ثلاثة دراهم وإنما قال بثلاث دراهم من صرف كذا وكذا بدينار فذلك جزء من الدينار ارتفع الصرف أو خفض وقد كان بيع من بيوع أهل مصر يبيعون الثياب بكذا وكذا درهما من صرف كذا وكذا دينار فيسألون عن ذلك كثيرا فهو كذا.