للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال محمد بن رشد هذا كما ذكر وهو مما لا اختلاف فيه إذا باع كذا وكذا درهما ولم يقل من صرف كذا فله عدد الدراهم التي سمى ارتفع الصرف أو اتضع وإذا قال بكذا وكذا درهماً وصرف كذا وكذا فلا تكون له الدراهم التي سمى إذا لم يسمها إلا ليبين بها الجزء الذي أراد البيع به من الدينار فله ذلك الجزء وكذلك إذا قال: أبيعك بنصف دينار من ضرب وعشرين درهما بدينار، فإنما له عشرة دراهم إذا لم يسم نصف الدينار إلا ليتبين به الدراهم التي أراد البيع بها من الدينار (٦/٤٨٧-٤٨٨) .

وقال الدردير:

وإن بطلت معاملة من دنانير أو دراهم أو فلوس ترتبت لشخص على غيره من قرض أو بيع وتغير التعامل بها بزيادة أو نقص (فالمثل) أي فالواجب قضاء المثل على من ترتبت في ذمته إن كانت موجودة في بلد المعاملة (وإن عدمت) في بلد المعاملة وإن وجدت في غيرها (فالقيمة يوم الحكم) أي تعتبر يوم الحكم بأن يدفع له قيمتها عرضا أو يقوم العرض بعين من المتجددة ويتصدق بما يغش به الناس أدبا للغاش فجاز للحاكم كالمكتسب أن يتصدق به على الفقراء (١) .

وقال أيضًا:

(ورَدُّ) المقترض على المقرض (مثله) قدرًا وصفةً (أو) رَدَّ (عينه إن لم يتغير) في ذاته عنده ولا يضر بغير تغير السوق فإن تغير تعين رد مثله (وجاز أفضل) أي رد أفضل مما اقترضه صفة لأنه من قضاء إذا كان بلا شرط وإلا منع الأفضل والعادة كالشرط ويتعين رَدُّ مثله (٢) .


(١) الشرح الصغير مع بلغة السالك ٢/٢٣
(٢) الشرح الصغير مع بلغة السالك ٢/١٠٦

<<  <  ج: ص:  >  >>