ومن باع بالدراهم المفلسة الوازنة فليس له غيرها إلا أن يتطوع المشتري بدفع وازنة غير مفلسة بعد المفلسة فضلا منه (١) .
وتحت عنوان ما الحكم فيمن أقرض غيره مالا من سكة ألغى التعامل بها؟ قال صاحب المعيار:
سئل ابن الحاج عمن عليه دراهم فقطعت تلك السكة؟
فأجاب أخبرني بعض أصحابنا أن أبا جابر فقيه أشبيليه قال نزلت هذه المسألة بقرطبة أيام نظري فيها في الأحكام ومحمد بن عتاب حي ومن معه من الفقهاء فانقطعت سكة ابن جهور بدخول ابن عباد سكة أخرى.
أفتى الفقهاء أنه ليس لصاحب الدين إلا السكة القديمة وأفتى ابن عتاب بأن يرجع في ذلك من قيمة السكة المقطوعة من الذهب ويأخذ صاحب الدين القيمة من الذهب.
قال: وأرسل إلى ابن عتاب فنهضت إليه فذكر المسألة وقال لي الصواب فيها فتواي فاحكم بها ولا تخالفها أو نحو هذا من الكلام.
وكان أبو محمد بن دحون رحمه الله يفتى بالقيمة يوم القرض ويقول: إنما أعطاها على العوض فله العوض أخبرني به الشيخ أبو عبد الله بن فرج عنه وكان الفقيه أبو عمر بن عبد البر يفتي فيمن اكترى داراً أو حماما بدراهم موصوفة جارية بين الناس حين العقد ثم غيرت دراهم تلك البلد إلى أفضل منها أنه يلزم المكتري النقد الثاني الجاري حين القضاء دون النقد الجاري حين العقد.
وقد نزل هنا ببلنسية حين غيرت دارهم السكة التي كان ضربها القيسي وبلغت ستة دنانير بمثقال، ونقلت إلى سكة أخرى كان صرفها ثلاثة دنانير للمثقال فالتزم ابن عبد البر السكة الأخيرة وكانت حجته في ذلك أن السلطان منع من إرجائها وحرم التعامل بها وهو خطأ من الفتوى.
(١) الكتاب المذكور ٦/ ٤٦١-٤٦٢ والمسئول هو أبو سعيد بن لب