للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأفتى أبو الوليد الباجي أنه لا يلزمه إلا السكة الجارية حين العقد (١) ومن أقوال المالكية السابقة نرى ما يأتي:

١- القرض يرد بمثله في كل شيء والزيادة على المثل من الربا.

٢- تغير السعر لا يؤثر في وجوب رد القرض بمثله قدرا وصفة وكذلك الدين الناشيء عن البيع وإن كان التغير فاحشا كعشرة أضعاف مثلا.

٣- يجوز الاتفاق وقت عقد البيع على عملة بسعر الصرف حينئذ ولكن لا يجوز هذا في القرض.

٤- إبطال التعامل بالدنانير أو الدراهم أو الفلوس لا يمنع وجوب رد المثل ما دامت موجودة في بلد المعاملة فإن عدمت يلجا إلى القيمة يوم المطالبة عند التحاكم وذلك لتعذر المثل.

وفسر الصاوي هذا بقوله (وظاهره ولو حصلت مماطلة من المدين حتى عدمت تلك الفلوس وبه قال بعضهم وقال بعضهم: هذا مقيد بما إذا لم يكن من المدين مطل وإلا كان لربها الأحظ من أخذ القيمة أو مما آل إليه الأمر من السكة الجديدة الزائدة عن القديمة وهذا هو الأظهر لظلم المدين بمطله) . وأفتى ابن عتاب بأن صاحب الدين يأخذ قيمة السكة المقطوعة من الذهب وأفتى ابن عبد البر بأخذ السكة الأخيرة

٥- يمكن أن تكون القيمة مقدرة بغير الذهب والفضة وقال سحنون: القيمة لا تكون إلا بالذهب والورق راجع البيان والتحصيل: (٧/ ٤١٢)


(١) المرجع السابق ٦/ ١٦٣-١٦٤

<<  <  ج: ص:  >  >>