١ – الحالة الأولى: الكساد:
بأن توقف الجهة المصدرة للنقد التعامل فيه فتترك المعاملة به في كل الأقطار.
اختلفت فيه مذاهب الفقهاء إلى أقوال ثلاثة:
١ – فذهب المالكية في المشهور، والشافعية في المذهب والليث بن سعد إلى أنه إذا كسد النقد لم يكن على المدين غير السكة التي قبضها يوم العقد سواء كان الدين قرضًا أو ثمن مبيع أو غيره، وحكي عن الإمام الشافعي وجه هو أن البائع يتخير بين إجازة البيع بالنقد القديم أو فسخه.
٢ – وذهب الإمام أبو حنيفة فيما يظهر إلى أنه إذا كسدت الفلوس أو انقطعت فالبيع فاسد ويجب الفسخ ما دام ممكنًا، وهذا إن كان بيعًا، فإن كان دينًا فيجب رد مثله ولو كان كاسدًا لأنه هو الثابت في الذمة، وذهب الصاحبان إلى عدم البطلان، وعلل كل لرأيه.
٣ – وذهب الحنابلة والمالكية في مقابل المشهور والصاحبان من الحنفية إلى أن الفلوس إذا كسدت ترد القيمة.
واختلفوا في وقت تقدير القيمة:
- فذهب جمهور القائلين بهذا الرأي إلى أن الوقت يوم القبض أو يوم التعامل وهو كذلك للإمام أبي يوسف فيما يظهر.
- واشترط بعض المالكية أن يكون يوم القبض من النقد الرائج.
- وقال الإمام محمد بن الحسن من الحنفية وبعض الحنابلة إنه وقت الكساد (أي في آخر نَفَاقِهَا) وترك المعاملة في آخر نفاق الفلوس.
- وفي قول عند الحنابلة وقت الخصومة.
والذي يترجح من هذه الأقوال والله أعلم هو ما ذهب إليه الحنابلة ومقابل المشهور عند المالكية والصاحبين في وجوب القيمة ويرجع إلى أدلتهم في مظانها عند التوسع.
وأما عن وقت اعتبار القيمة فالذي ترجح أن القيمة المعتبرة هي القيمة وقت الكساد وترك المعاملة في آخر نفاق الفلوس من الأسواق، ورجح زميلنا الدكتور النشمي حفظه الله يوم الاستحقاق وهو بالرغم من أنه لا قائل به في الكساد قول وجيه.
وهناك حالة الكساد المحلي للنقد الاصطلاحي فالقول المعتمد عند الحنفية في صورة البيع لا يفسد والبائع بالخيار بين أن يطالبه بالنقد الذي وقع به البيع وبين أخذ قيمة ذلك النقد من عملة رائجة، وقيل عن الشيخين في المذهب الحنفي يجري في الكساد المحلي حكم الكساد العام وهو لم يرو عنهما بطريق معتمد.