للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نماذج من الروايات:

١- موثقة موسى بن بكر قال: قال لي أبو الحسن (ع) : " من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل الله فإن غلب عليه فليستدن على الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقوت به عياله فإن مات ولم يقضه كان على الإمام قضاؤه" (١)

٢- رواية إبراهيم بن محمد الأشعري في كنابه بإسناده عن أبي جعفر (ع) قال: " قبض علي (ع) وعليه دين ثمانمائة ألف درهم فباع الحسن (ع) ضيعة له بخمسمائة ألف فقضاها عنه، وباع ضيعة له بثلاثمائة ألف فقضاها عنه ... " (٢) .

٣- صحيحة الحلبي عن الإمام الصادق (ع) : " إذا أقرضت الدراهم ثم أتاك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط (٣)

٤- صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: " سألت الإمام الصادق (ع) عن الرجل يقترض من الرجل الدراهم فيرد عليه المثقال، أو يستقرض المثقال فيرد عليه الدراهم فقال (ع) : إذا لم يكن شرط فلا بأس بذلك هو الفضل، إن أبي كان يستقرض الدراهم الفسولة فيدخل عليه الدراهم الجياد الجلال فيقول: يا بني ردها على الذي استقرضتها منه فأقول: يا أبي إن دراهمه كانت فسولة وهذا خير منها فيقول: يا بني إن هذا هو الفضل فأعطه إياها. (٤)

ومن هذه الروايات يعلم أن الرد بأزيد بغض النظر عن تغير القيمة إن كانت لازما كان القرض ربا وإلا كان فضلا مستحسنا.

وهنا رواية أخرى تصرح بعدم اشتغال الذمة بالمالية وهي:

(صحيحة معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم من رجل وسقطت تلك الدراهم أو تغيرت ولا يباع بها شيء ألصاحب الدراهم الدراهم الأولى أو الجائزة التي تجوز بين الناس؟ فقال (ع) لصاحب الدراهم الدراهم الأولى) (٥)

ومثلها رواية أخرى:

عن محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن يونس قال: " كتبت إلى أبي الحسن الرضا (ع) أنه كان لي على رجل عشرة دراهم وأن السلطان أسقط تلك الدراهم وجاءت دراهم أعلى من تلك الدراهم الأولى ولها اليوم وضيعة فأي شيء لي عليه الأولى التي أسقطها السلطان أو الدراهم التي أجازها السلطان؟ فكتب لك الدراهم الأولى ".


(١) وسائل الشيعة: ج ١٣، الباب ٢ من أبواب الدين، ح٢
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٣، الباب ٢ من أبواب الدين، ح١١
(٣) وسائل الشيعة: ج ١٢، الباب ١٢ من أبواب الصرف، ح٣، وح ٧.
(٤) وسائل الشيعة: ج١٢، الباب ٢٠ من أبواب الصرف، ح١
(٥) وسائل الشيعة: ج١٢، الباب ٢٠ من أبواب الصرف، ح ١

<<  <  ج: ص:  >  >>