للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- حقيقة الملك في الفقه الإسلامي:

ذكرت قواميس اللغة أن معنى الملك: احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به والتصرف بانفراد (١) .

أما في الاصطلاح فقد تعددت تعاريف العلماء له، أذكر منها:

١- تعريف صدر الشريعة عبيد الله بن سعود بأنه: (اتصال شرعي بين الإنسان وبين شيء يكون مطلقا لتصرفه فيه وحاجزا عن تصرف الغير) (٢) .

٢- تعريف القرافي بأنه: (إباحة شرعية في عين أو منفعة تقتضي تمكن صاحبها من الانتفاع بتلك العين أو المنفعة أو أخذ العوض منها من حيث هي كذلك) (٣) .

٣- تعريف القاضي حسين بأنه: (اختصاص يقتضي إطلاق الانتفاع والتصرف) (٤) .

٤- تعريف ابن تيمية بأنه: (القدرة الشرعية على التصرف في الرقبة) (٥) .

وقد كنت قدمت دراسة مستقضية عن حقيقة الملك في الشريعة الإسلامية استعرضت فيها هذه التعاريف وغيرها وناقشتها، وانتهيت إلى أن تعريف الملك حتى يكون جامعا مانعا لا بد أن تبرز فيها الأمور التالية:

١- أن الملك اختصاص أو علاقة يختص بها الإنسان بشيء.

٢- أن موضوع هذا الاختصاص القدرة على الانتفاع والتصرف بهذا الشيء.

٣- أن هذا الانتفاع والتصرف قد يمنع منهما كما في المحجورين للصغر أو الجنون.

٤- أن هذا الانتفاع والتصرف قد يتم أصالة أو وكالة، ويهمنا هنا ما يتم أصالة.

٥- وكل هذا مقررة أحكامه في الشرع جملة وتفصيلا.

وعلى ذلك فقد عرفت الملك بأنه: (اختصاص إنسان بشيء يخوله شرعا الانتفاع والتصرف فيه وحدة ابتداء إلا لمانع) (٦) .


(١) القاموس المحيط: ٣/٣٢٠-٣٢١، والمصباح المنير: ٢/٢٧٩
(٢) شرح الوقاية في مسائل الهداية: ٢/١٩٦
(٣) الفروق: ٣/٢١٦
(٤) طريقة الخلاف، القاضي حسين مخطوط: ص ١٣٤
(٥) القواعد النورانية الفقهية، ابن تيمية: ص ٢١٨
(٦) انظر: الملكية في الشريعة الإسلامية، العبادي: ١/١٢٨- ١٥٢

<<  <  ج: ص:  >  >>