اختلف العلماء في حكم بيع الشيء قبل قبضه إلى عدة آراء، نظرًا لأن الأحاديث الواردة في النهي عن بيع الشيء قبل قبضه بعضها أطلق الحكم في كل مبيع، وبعضها صرح بالطعام، وبعضها بالمكيل والموزون ... وأرى أن أورد بعضًا من هذه الأحاديث، ثم أتبعها ببيان رأي الفقهاء، ثم الترجيح فالنتيجة...
أول- الأحاديث التي وردت في هذا الموضوع:
(أ) الأحاديث التي ورد فيها النهي عن بيع الطعام قبل قبضه جزافًا أو غير جزاف:
١- روي عن جابر، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا ابتعت طعامًا فلا تبعه حتى تستوفيه)) رواه أحمد ومسلم.
٢- وروي عن أبي هريرة أنه قال:((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشترى الطعام، ثم يباع حتى يستوفى)) رواه أحمد ومسلم، ولمسلم بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من اشترى طعامًا فلا يبيعه حتى يكتاله)) .
٣- وروي عن ابن عمر، قال:((كانوا يتبايعون الطعام جزافًا بأعلى السوق، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه)) رواه الجماعة (البخاري ومسلم وأحمد، وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه) ، وفي لفظ في الصحيحين (البخاري ومسلم)((حتى يحولوه)) .
٤- وللجماعة إلا الترمذي:((من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه)) .
٥- ولأحمد:((من اشترى طعامًا بكيل أو وزن فلا يبعه حتى يقبضه)) .
٦- ولأبي داود والنسائي:((نهى أن يبيع أحد طعامًا اشتراه بكيل حتى يستوفيه)) .
٧- وروي عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه)) . قال ابن عباس:((ولا أحسب كل شيء إلا مثله)) رواه الجماعة إلا الترمذي.
٨- وفي لفظ الصحيحين:((من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله)) .