فهذان أمران يجريان على غير ما يشتهي البائع: عدم اعتبار المشتري مبددا إذا تصرف في المبيع، وعدم استطاعة البائع استرداد المبيع عينًا من التفليسة.
وإذا تحقق الشرط، ووفى المشتري بالثمن، فقد صار مالك للمبيع هو وثمراته منذ البداية وزال عن البائع ملكيته للمبيع بأثر رجعي. أما إذا تخلف الشرط، وتأخر المشتري عن دفع الثمن، فإن ملكية المشتري التي كانت معلقة على شرط واقف تزول بأثر رجعي لعدم تحقق الشرط، وتعود الملكية باتة إلى البائع منذ البداية إذ أن البيع يعتبر كأن لم يكن. ولا يحتاج البائع في ذلك إلى حكم بزوال البيع، فإن تخلف الشرط الواقف وحده كاف في ذلك وفقًا للقواعد المقررة في الشرط. وللبائع في هذه الحالة أن يطالب المشتري بتعويض، ويغلب أن يكون قد اشترط في عقد البيع أن يكون التعويض هو احتفاظه بكل أو بعض الأقساط التي يكون قد استوفاها، ويعتبر هذا الشرط شرطًا جزائيًّا تسري عليه أحكام الشرط الجزائي، وأهم هذه الأحكام- وهو ما تشير إليه الفقرة الثانية من المادة (٤٣٠) مدني- أنه يجوز للقاضي تخفيضه إذا كان مبالغًا فيه. ويكون مبالغ فيه إذا كان المشتري قد وفى عددًا كبيرًا من الأقساط بحيث يكون احتفاظ البائع بها يزيد كثيرا على الضرر الذي لحقه من جراء عدم استيفائه الباقي من الثمن. ففي هذه الحالة يحكم القاضي بإرجاع بعض هذه الأقساط إلى المشتري، ويحتفظ البائع من الأقساط التي استوفاها بما يكفي لتعويضه.