أشار المنهج إلى جملة من المسائل، وذكر قول ابن زرب في أن لقيد اللاحق بالعقد لا يبطله كتطوع عامل القراض بضمانه وكذلك ابن بشر شيخ بن عتاب، وصحح تلميذه في مال القاصر يدفعه الوصي قراضًا بجزء من الربح، ويتطوع العامل بضمان المال وغرمه إذا تلف قائلًا أن ذلك شرط جائز وخالفه غيره لمخالفة ذلك لسنة هذه العقود انظر المنثور في شرحه على الزقاق: ص٨٧، و٨٨ مخطوطات الشنقيطي.
إلا أن مسألتنا هذه لا تقتصر على كونها بيع لا يتم نقل الملكية فيه إلا باستيفاء الثمن ليكون داخلا في الخلاف المشار إليه، فهو زيادة على ذلك بيع يتضمن غرر ويخالف سنة العقد في كل وجه، لأن المشتري إذا دفع الأقساط ولم يأتِ بآخر قسط منها ضاع عليه ما أدى وضاعت عليه السلعة محل البيع، ومعلوم أن البيع الفاسد يفوز فيه المشتري بالغلة في مقابل ضمان، فلو فسخ العقد كان للبائع أن يستزيد بالأقساط التي حصل عليها في مقابل الاستغلال؛لأن الغلة في مقابل الضمان كما ورد في الحديث الذي أصبح بعد قاعدة (الخرج بالضمان) ، فقد أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي والإمام أحمد. قال في المنهج الخرج لضمان أصل قد ورد في مستحق شفعة بيع فسد ... إلخ.
فهذه المسألة الأولى أو الفرض الأول لا يمكن أن تصح بوجه من الوجوه والأهداف التي يحددها القانون لا يوصل إليها ومنها استرداد السلعة عند فلس المشتري ألا يخالفه للحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني، ورواه مالك عن الزهري، وهو (أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل أفلس ولم يكن قد قبض من ثمنها شيئًا فهي له، وإن كان قد قبض من ثمنها شيئًا فهو أسوة الغرماء) .