للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى الإمام البخاري في (كتاب المناقب) من صحيحه عن عروة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارًا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، فجاء بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه! (١) .

ورواه أبو داود في كتاب البيوع من سننه – باب في المضارب يخالف – بنحو ما رواه البخاري (٢) ، وذكره المنذري في مختصر السنن (٣) قال: وأخرجه الترمذي وابن ماجه (٤) .


(١) انظر: الحديث (٣٦٤٢) فتح الباري (٦/ ٦٣٢) دار الفكر – بتصحيح وتحقيق الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز والحديث من طريق شبيب بن غرقدة، قال: سمعت الحي يتحدثون عن عروة و (الحي) وإن جهل حالهم يمتنع تواطؤهم على الكذب، كما قال الحافظ، بالإضافة إلى ورود الحديث من الطريق الأخرى التي هي الشاهد لصحته، ورواها أحمد وغيره (الفتح: ٦/٦٣٥) ، فما قاله الإمام الخطابي في ترجيح مذهب الشافعي في عدم إجازة بيع الفضولي، ورده خبر عروة (إن الحي حدثوه) وما كان هذا سبيله من الرواية لم تقم بالحجة (معالم السنن: ٥/٤٩) لا وجه له بعد أن أخرج البخاري الحديث، فقد جاز القنطرة، فضلًا عن الطرق الأخرى.
(٢) انظر: الحديث (٣٣٨٤) ط. حمص _ إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس
(٣) الحديث (٣٢٤٤) من مختصر السنن مع معالم السنن للخطابي، وتهذيب السنن لابن القيم بتحقيق محمد حامد الفقي، ط. السنة المحمدية، مصر.
(٤) أخرجه الترمذي في البيوع، حديث (١٢٥٨) ، وابن ماجه في الصدقات، حديث (٢٤٠٢) ، باب الأمين يتجر فيه فيربح.

<<  <  ج: ص:  >  >>