للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الربح المحرم

من المعلوم أن من ربح التجارة ما هو محرم بلا نزاع.

وذلك له جملة صور وأسباب ... منها:

الربح بالاتجار في المحرمات:

ما جاء عن طريق الاتجار في أعيان محرمة شرعًا، مثل الاتجار في المسكرات، والمخدرات، وبيع الميتة والأصنام، ومنها: التماثيل المحرمة، وكل ما يضر بالناس، مثل الأغذية الفاسدة، والأشربة الملوثة، والمواد الضارة، والأدوية المحظورة، ونحوها ...

وقد جاء في عدد من الأحاديث النهي عن بيع الأعيان المحرمة، والانتفاع بثمنها.

فعن جابر: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ الله حرَّم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام)) ... وفيه: ((قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه (أي أذابوه) ثم باعوه وأكلوا ثمنه)) [رواه الجماعة] (١) .

وعن ابن عباس أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه)) [رواه أحمد وأبو داود] (٢) .

قال أبو البركات ابن تيمية: وهو حجة في تحريم بيع الدهن النجس.

وعن ابن عباس أيضا قال: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وقال: إن جاءك يطلب ثمن الكلب، فاملأ كفه ترابا)) [رواه أحمد وأبو داود] (٣) .


(١) انظر: الحديث ٢٧٧٧، من منتقى الأخبار، لأبي البركات ابن تيمية، بتحقيق محمد حامد الفقي، ط. دار المعرفة، بيروت، الثانية. وانظر: إرواء الغليل للألباني، ص ١٢٩٠، ط. المكتب الإسلامي، بيروت
(٢) انظر: الحديث ٢٧٧٨، من المنتقى السابق وذكره الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته برقم ٥١٠٧.
(٣) انظر: الحديث ٢٧٨١، من المنتقى المذكور، وانظر الحديث ٣٤٨٨، من سنن أبي داود، ط. حمص

<<  <  ج: ص:  >  >>