للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((حرمت التجارة في الخمر)) [رواه الشيخان وأبو داود وابن ماجه] (١) .

وعن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لعن الله الخمر، وشاربها وساقيها ,وبائعها ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه)) [رواه أبو داود وابن ماجه] ، وزاد: ((وآكل ثمنها)) (٢) .

ذكره المجد ابن تيمية في (المنتقى) في باب تحريم بيع العصير لمن يتخذه خمرًا، وكل بيع أعان على معصية (٣) .

ومن هذه الأحاديث يتبين أن الربح الذي يتحقق من هذا اللون من التجارة في المحرمات، ربح خبيث محرم، قلت نسبته أو كثرت.

الربح عن طريق الغش والتدليس:

ومثل ذلك الربح عن طريق الغش والتدليس التجاري، بإخفاء عيوب السلعة، أو إظهارها بصورة خادعة، تغاير حقيقتها، تلبيسًا على المشتري وقد يدخل في ذلك الدعاية الإعلانية المبالغ فيها، التي تضلل المشتري عن واقع السلعة.

وقد برئ النبي صلى الله عليه وسلم، ممن غش، وقال: ((من غشنا فليس منا)) [رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي] (٤) .

وعن عطية بن عامر، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعًا وفيه عيب، إلا بينه له)) [رواه أحمد وابن ماجه] (٥) .

وكان الصحابة والسلف رضي الله عنهم يرون إظهار عيوب السلعة من النصيحة التي بها يصح دين المسلم ويستقيم وكان جرير بن عبد الله إذا قام إلى السلعة يبيعها، بصر المشتري بعيوبها، ثم خيره، وقال: إن شئت فخذ، وإن شئت فاترك فقيل له: إنك إذا فعلت هذا لم ينفذ لك بيع فقال: (إنا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم) (٦) .


(١) رواه البخاري في المساجد والبيوع والتفسير، ومسلم في المساقاة حديث ١٥٨٠، وأبو داود في البيوع: ٧٥٩، وابن ماجه في التجارات: رقم ٢١٦٧.
(٢) رواه أبو داود في الأشربة، حديث ٣٦٧٤، وابن ماجه في الأشربة أيضًا، حديث ٣٣٨٠، وأوله: (لعنت الخمر على عشرة أوجه ... )
(٣) انظر المنتقى: ٢/٣٢١.
(٤) انظر: المنتقى: ٢/٢٩٣٧.
(٥) وقال الحافظ في الفتح: إسناده حسن، انظر الحديث ٢٩٣٥ من المنتقى، تعليق المحقق عليه.
(٦) ذكر ذلك الغزالي في الإحياء: ٢/٧٦، وقوله: بايعنا رسول الله ... إلخ، ثابت في الصحيحين.

<<  <  ج: ص:  >  >>