للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣- ما رواه الصدوق في الفقيه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لو سعرت لنا سعرًا فإن الأسعار تزيد وتنقص، فقال صلى الله عليه وسلم: ((ما كنت لألقى الله ببدعة لم يحدث إلى فيها شيء فدعوا عباد الله يأكل بعضهم من بعض وإذا استنصحتم فانصحوا)) ، ورواه في التوحيد أيضا (١) .

٤- وفي سنن أبي داود بسنده عن أبي هريرة أن رجلًا جاء فقال:

يا رسول الله سعر فقال: ((بل أدعو)) ، ثم جاء رجل فقال يا رسول الله: سعر، فقال: ((بل الله يخفض ويرفع وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة)) (٢) .

٥- وفيه أيضا بسنده عن أنس بن مالك قال: قال الناس: يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال)) (٣) ، وأحمد في المسند (٤) .

٦- وهناك روايات أخرى رواها ابن ماجه وعبد الرزاق في المصنف وروى بعضها أبو يوسف في (الخراج) والشوكاني في نيل الأوطار وغيرهم.

وأما المجيزون للتسعير فهم يستندون إلى أدلة منها:

أولا: مسألة الولاية التي يملكها الحاكم الشرعي على الأوضاع العامة لتحقيق العدالة الاجتماعية فله حق التدخل لتعديل الأسعار كما أن له حق التدخل في مختلف المجالات المباحة ومن الطبيعي أن الحكومة والقدرة على الإدارة العامة تتطلبان بلا ريب هذه الولاية لملء منطقة الفراغ التنظيمي.

أما الأساس الذي يقوم عليه تدخله في الأمور فقد يكون هو الضرورة وقد لا تكون هناك ضرورة وإنما تقتضي المصلحة العامة أي تقتضي مسألة السير الاجتماعي المتوازن أن يتدخل في هذه المنطقة ومن الواضح أن التسعير لا يعني الإجبار على البيع إذا كان هناك ما يتطلب ذلك ويقوم أصل الولاية هذا على أساس من أمر الشريعة بإطاعة ولي الأمر فيما رآه.

ثانيًا: وجود الضرر وهو منفي في الإسلام والمقصود به هنا أن المنع من التسعير أو عدم التسعير يؤدي إلى ضرر العامة وهم محتاجون إلى المتاع ويتأكد هذا الموضوع إذا قلنا إن الضرر يفسر بسوء الحال فيشمل الضرر الاجتماعي العام.


(١) وسائل الشيعة ج ١٢ الباب ٣٠ من أبواب آداب التجارة الحديث ٢.
(٢) سنن أبي داود: ٣/٢٧٢، كتاب الإجارة باب التسعير.
(٣) سنن ابن ماجه: ج ٢ الحديث ٢٢٠٠ كتاب التجارات.
(٤) مسند الإمام أحمد بن حنبل: ٢/١٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>