للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- فمثال المطلق: لفظ المرأة في قول الموكل: وكَّلتك بتزويجي امرأة.

- فإن اللغة تطلقها على الأنثى من بنات آدم.

- والعرْف قيدها بالحرة كما هو رأي أبي يوسف ومحمد.

ومثال المركب: قول الحالف: لا يضع قدمه في دار فلان، وقول الحالف أيضًا: على المشي.

فإن العرف، استعمل الأول في دخول الدار على أي حال. واستعمل الثاني في إيجاب أحد النسكين الحج أو العمرة (١)

وهذه الأساليب الفنية في طرائق التعبير هي من صور المجاز في البيان. لأنها تقوم على أساس وجود القرينة أو العلاقة، وليست في شيء من العرف اللفظي الذي يعتبر كلغة وصفية خاصة تصبح معانيها حقائق عرفية تستفاد من مجرد اللفظ (٢)

العرف العملي: هو اعتياد الناس على شيء من الأفعال العادية أو المعاملات المدنية.

والمراد بالمعاملات المدنية: التصرفات التي يقصد منها إنشاء الحقوق بين الناس، أو تصفيتها وإسقاطها، سواء كانت تلك التصرفات عقودًا أم غيرها، كالنكاح والبيع والإبراء، وكالغصب والقبض والأداء (ر. ف ٤١٣/حـ١) .

من أمثلة العرف في الأفعال: اعتياد الناس في بعض الأماكن أكل نوع خاص من اللحوم كالضأن والمعزى والبقر.

ومن أمثلتهم في المعاملات: اعتياد الناس تقسيط الأجور السنوية للعقارات إلى أقساط معدودة. وتعجيلهم في الأنكحة تعجيل جانب معين من المهور كالنصف والثلثين، وتأجيل الباقي إلى الطلاق أو ما بعد الوفاة (٣)

وقسم ابن عابدين العرف باعتبار من يصدر عنه إلى: (عام) و (خاص) و (شرعي) .


(١) أبو البقاء، الكليات: ٣ /٢١٥؛ والتقرير والتحبير: ١ /٢٨٢؛ وأبو سنة، العرف والعادة.
(٢) الزرقاء، المدخل: ٣ /٨٤٦.
(٣) الزرقاء، المدخل: ٢ /٨٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>