للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عرف اللفظ وعرف اللافظ

موضوع الكلام في اعتبار عرف اللفظ وعرف اللافظ.

١- هو في اللفظ العربي: يعتبر وضعه عند أهله.

٢- أما الأعجمي: فيعتبر عرف اللافظ، إذ لا وضع هناك يحمل عليه.

ولهذا قال القفال الشاشي: فيما إذا حلف على البيت بالفارسية لا يحنث بيت الشعر وغيره إذا لم يثبت شمول اللفظ له في غرف الفارسية.

ومنع الإمام الفرق بينهما (١)

وفي تقسيمات العرف يقول صاحب المسودَّة:

العرف في اللغة ينقسم إلى عام وخاص: وكل منهما ينقسم إلى عرف مطلق للاسم، وعرف مقيّد له مثل عرف الفقهاء إذا قالوا (الولد) في باب الفرائض عنوا به الولد وولد الابن.

وإذا قالوه في باب النكاح عنوا به كل من ولده. وكذلك (المفرد والمركب) للنحاة في عدة مواضع، وكذلك لفظ (المحلل) للفقهاء في باب النكاح وباب السبق.

ويكون تخصيص العام بالعرف: تارةً من جهة المتكلم.. وتارة من جهة المتكلم فيه (٢)

أوجه عرف الاستعمال

إنّ عرف الاستعمال يكون من ثلاثة أوجه:

أحدها، من جهة اللغة: نحو استعمالنا الدابة لذوات الأربع وما أشبه ذلك.

الثاني، من جهة الشرع: نحو استعمالنا الصلاة والصوم والحج والزكاة على حسب ما ورد به الشرع.


(١) الزركشي: المنثور: ٣ /٣٨٨.
(٢) المسودة: ص٢٢٤..

<<  <  ج: ص:  >  >>