للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أثر العرف في العقود:

بعد هذا العرض لموضوع العرف، أود أن أذكر بعض الفروع الفقهية المبنية على العرف، والتي أفتى الفقهاء بجواز تلك المسائل لتعامل الناس بها، فلو تغيرت العادة أو بطلت، فلا يجوز للفقيه في هذه الحالة الفتوى بها، ومن هنا يتبين لنا أهمية العرف وأثره على كثير من العقود، ومن هذه الفروع ما يلي:

١- لو اشترى رجل سلعة وقال له آخر أشركني معك أو قال له المشتري: أشركتك معي، فإن الشركة صحيحة في هذه الحالة، والسلعة مناصفة بين الاثنين (١) .

٢- بيع الأرض يدخل فيه كل ما وجد في الأرض على سبيل البقاء والاستقراء، ولا يدخل في البيع الزرع إلا بالتسمية، لأنه وجد فيها على سبيل القطع (٢) .

٣- لو اشترى رجل ثمرة على رؤوس الشجر، فالرأي عند أبي حنيفة، أن المشتري يلزم بقطعها في الحال تفريغًا لملك البائع، وهذا فيما لو اشتراها مطلقًا أو بشرط القطع، فإن اشترط تركها على أصول الشجر، فسد البيع عنده (٣) وقال المالكية: لا مانع من التبقية على الأصول للعادة (٤) وهذا هو رأي الشافعية أيضًا، وبه قالت الإمامية (٥) .

٤- ومنها دخول العلو في بيع الدور والحوانيت وإن لم يتطرق إليه المتعاقدان في العقد بأن يذكرا الحقوق والمرافق التابعة للعقار، وذلك بناء على العرف الحادث (٦) .

٥- التوكيل في البيع المطلق، فإنه يتقيد بثمن المثل وغالب نقد البلد الذي جرى فيه العقد تنزيلًا للغلبة منزلة صريح اللفظ (٧) .

٦- حمل إجارة الدواب والعربات على السير المعتاد والمنازل المعتادة، وكذلك دخول حمل الأمتعة والبسط وأواني الطعام والشراب في الإجارة على الدواب إذا استؤجرت للركوب في الأسفار، لاطراد العرف (٨) .

٧- استصناع الصناع الذين جرت عادتهم بأنهم لا يعملون إلا بالأجرة كالدلال والحلاق والنجار والحمال، فيستحق هؤلاء الأجرة ما جرت به العادة، وإن لم يسمِّ لهم المستصنع الأجرة، لدلالة العرف على ذلك (٩) .


(١) انظر الفروق، للقرافي: ٢ /٢٨٣.
(٢) انظر الفروق، للقرافي: ٥ /١٠٢.
(٣) انظر فتح القدير للكمال بن الهمام
(٤) انظر الفروق: ٢ /٢٨٦.
(٥) انظر قواعد الأحكام، للعز بن عبد السلام: ٢ /١٠٥؛ القواعد والفوائد في الفقه والأصول، لابن عبد الله محمد بن مكي العاملي: ١ /١٤٨.
(٦) ابن عابدين في رسالته العرف: ص ٣١.
(٧) العز بن عبد السلام في القواعد: ٢ /١٠٧، والعاملي في المصدر السابق أيضًا.
(٨) انظر قواعد الأحكام، للعز بن عبد السلام: ٢ /١٠٩.
(٩) انظر قواعد الأحكام، للعز بن عبد السلام: ٢ /١٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>