(٢) انظر فيما سبق: فقرة ٦، هامش ٥. (٣) علي حيدر، درر الحكام: " والعرف بمعنى العادة " وهو ما يفهم من كلام: أحمد فهمي أبو سنة في: العرف والعادة وأخذ بهذا الاتجاه: عبد الوهاب خلاف " العرف هو ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك، ويسمى العادة وفي لسان الشرعيين: لا فرق بين العرف والعادة " وهو ما اختاره: محمد سلام مدكور في المرجع السابق ذكره. وكذلك: عمر عبد الله في المقال المشار إليه ص ٣: " فلا تفيد كلمة العادة معنى غير معنى العرف " وهو أيضا ما اختاره السيد صالح عوض في المرجع المتقدم: ص ٦١. (٤) الكمال بن الهمام التحرير، وشرحه: تيسير التحرير، لمير بادشاه محمد أمين، طبعة الحلبي ١٣٥٠هـ: ١ /٣١٧ وكذلك: التقرير والتحبير، لابن أمير حاج، القاهرة ١٣١٦هـ: ١ /٢٨٢ أحمد الزرقاء، شرح القواعد الفقهية: ص ١٦٥، " العادة: هي الاستمرار على شيء مقبول للطبع السليم، والمعاودة إليه مرة بعد أخرى وهي المرادة بالعرف العملي ". (٥) السيد صالح عوض، الكمال بن الهمام التحرير، وشرحه: تيسير التحرير، لمير بادشاه محمد أمين، طبعة الحلبي ١٣٥٠هـ: ١ /٣١٧ وكذلك: التقرير والتحبير، لابن أمير حاج، القاهرة ١٣١٦هـ: ١ /٢٨٢ أحمد الزرقاء، شرح القواعد الفقهية: ص ١٦٥، " العادة: هي الاستمرار على شيء مقبول للطبع السليم، والمعاودة إليه مرة بعد أخرى وهي المرادة بالعرف العملي ": ص ٦١ والمراجع التي أشار إليها. (٦) الشاطبي، الموافقات، القاهرة ١٣٤١هـ: ٢ /٢٩٨. (٧) محمد مصطفى شلبي، أصول الفقه الإسلامي، بيروت ١٩٨٦م: ١ /٣١٣ منصور محمد الشيخ أصول الأحكام، طبعة الجامعة الإسلامية / ليبيا: ص ٢٠٠.