للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المحرر]

الملحق رقم ١

بعض النصوص بالإضافة لما ذكر

يقول الإمام عليه السلام كما جاء في (فقه الصادق ج ٢ ص ٤٥) :

"الفطر يوم فطر الناس، والأضحى يوم يضحى الناس، والصوم يوم يصوم الناس".

وجاء في وسائل الشيعة قول الحر العاملي:

"وتقدم في المواقيت قولهم عليهم السلام: إنما عليك مشرقك ومغربك وليس على الناس أن يبحثوا".

"أقول هذا محمول على البلد البعيد لاتحاد المشارق والمغارب ولما تقدم".

وجاء في الوسائل أيضا (الجزء السابع ص ٢٠٨)

"سئل عن اليوم الذى يقضى من شهر رمضان، فقال: لا تقضه إلا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر".

وفيه أيضًا:

"أنه قال فيمن صام تسعة وعشرين، قال: أن كانت له بينة عادلة على أهل مصر أنهم صاموا ثلاثين على رؤيته قضى يومًا".

وفيه أيضًا:

"إذا رأيتم الهلال، فأفطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين".

وفى الوافى نقلًا عن التهذيب: عن محمد بن عيسى، قال: "كتب إليه أبو عمرو: أخبرنى يا مولاي أنه ربما أشكل علينا هلال شهر رمضان، فلا نراه، ونرى السماء فيهاعلة، فيفطر الناس، ونفطر معهم، ويقول قوم من الحُساب قبلنا أنه يرى في تلك الليلة بعينها بمصر وأفريقيا والأندلس، فهل يجوز يا مولاي ما قال الحساب في هذا الباب حتى يختلف الفرض على أهل الأمصار فيكون صومهم خلاف صومنا وفطرهم خلاف فطرنا، فقال عليه السلام: لا تصومن الشك أفطر لرؤيته وصم لرؤيته".

وكذلك؛ سعد بن أحمد، عن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: " فيمن صام تسعة وعشرين، قال: أن كانت له بينة عادلة على أهل مصر أنهم صاموا ثلاثين على رؤية قضى يومًا".

وكذلك عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن اليوم الذى يقضى من شهر رمضان فقال: "لا تقضه إلا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر" وقال: " لا تصم ذلك اليوم الذى يقضى إلا أن يقضي أهل الأمصار، فإن فعلوا فصم".

وعلق المرحوم الفيض الكاشانى بقوله: " من جميع أهل الصلاة يعنى أي مذهب كان من ملل أهل الإسلام.

وكذلك عن أبي الجارود، قال: سمعت أبا جعفر محمد بن على عليه السلام يقول: " صم حتى يصوم الناس وأفطر حين يفطر الناس فإن الله عز وجل جعل الأهلة مواقيت".

وجاء في التهذيب عن أبي جعفر: "الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحى الناس، والصوم يوم يصوم الناس".

<<  <  ج: ص:  >  >>