للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد أبرز حكم قضائي صادر عن أعلى المحاكم أهمية دور العرف في هذه الناحية.

فقد جاء القرار التعقيبي عدد (١٢) المؤرخ في (٢٣) جويلية ١٩٢٩، المنشور بمجلة القضاء والتشريع عدد (٩ – ١٠) ، لعام ١٩٦٠، (ص ٢٧) قائلًا:

اقتضى الفصل (٦٨٠) من المجلة المدنية أن العقد لا يفسخ قانونًا بمجرد عدم دفع الثمن في الأجل المتفق عليه إلا إذا نص على الفسخ المذكور بالعقد أو أن ذلك يتضح جليًّا من عادة المكان وأن العرف بتونس يقتضي أن البيوعات المتعلقة بالحبوب لا تفسخ عادة لعدم أداء المشتري الثمن وذلك بقطع النظر عما إذا اشترط أن الثمن المذكور يدفع معجلًا أو مؤجلًا أو أنه وقع دفع عربون أم لا وأن البائع لا يتفصى من التزامه ولا تعتبر العقدة مفسوخة إلا إذا وجه للمشتري مكتوبًا مضمون الوصول يقتضي إلزامه بالتنفيذ مع التنصيص بأنه حاضر من طرفه لتنفيذ ما التزم به. انتهى.

فالعرف هنا يعطل محاولة البائع التفصي من التزامه ويمنع إقدامه على المطالبة بالفسخ لمجرد التأخر.

وفي شأن بيع الأشجار فإنه يشمل الأرض الثابتة وما فيها من ثمرة لم تعقد فإن عقدت فهي للبائع إلا أن يشترطها المبتاع؛ المادة (٦١٨) من المدونة المدنية.

فهذه المادة تنص على أن الثمرة الناضجة هي للبائع المالك إلا إذا اشترطها المشتري منه لنفسه أي المالك الجديد.

ولم تنص هذه المادة على أنه (أو كان عرف يقتضي خلاف ذلك) .

وقد حدث خلاف ين شخصين احتج المشتري بأن العرف بجهته يقتضي أن الثمرة الناضجة تكون للمشتري أي أن الثمرة مطلقًا عقدت أم لا هي للمشتري خلاف القانون حسب النص في المادة (٦١٨) السابق ذكرها.

فقالت محكمة التعقيب – النقض والإِبرام – في قراراها (١٣٦٥) المؤرخ في ١٧ ديسمبر ١٩٣١م إن العادة والعرف لا يخالفان النص الصريح طبق أحكام الفصل ٥٤٣، ولذا لا حق للمشتري في التمسك بالعرف لأنه مخالف لأحكام الفصل (٦١٨) الذي ينص على أن الثمرة الناضجة للبائع إلا إذا اشترطها المشتري وهذا لم يحصل الفصل (٦١٨) لم يستثن العرف حتى يمكن الاحتجاج (١) .

ولم تقدر محكمة التعقيب أن العرف يخصص العام وتمسكت بحرفية النص.

وفي شأن بيع الخيار سوغت المادة (٧٠٠) ذلك لأجل يتفق عليه وهي بيع موقوف لكن إذا لم يصرح الطرفان بأجل الخيار، فالعرف يعينه حسب التصريح التالي:

المادة ٧٠٢: إذا لم يكن في العقد أجل للخيار حمل ذلك على الأجل المعتبر قانونًا أو عرفًا.

٦- تأثير العرف في أحكام الكراء – كراء اِلأشياء – مصاريف التسليم:

المادة (٧٤١) : "مصاريف التسليم على المكري ومصاريف رسم الكراء على الفريقين كل يؤدي أجر نسخته، ونقل المأجور وتسلمه على المكتري كل ذلك ما لم يكن في العقد أو العرف ما ينافيه".


(١) نشر هذا القرار بمجلة القضاء والتشريع عدد ٩ – ١٠ لسنة ١٩٦٠م.

<<  <  ج: ص:  >  >>