وفي شأن إصلاح المكري تقول المادة (٧٤٢) : " ... وفي كراء الربع تكون مصاريف الإِصلاحات الجزئية على المكتري حسب عرف المكان".
وتقول المادة (٧٤٣) : بعدها: "إن الإِصلاحات الجزئية تلزم المكتري إذا جرى بها العرف".
وفي شأن جهر الآبار وتنظيفها وكذلك مجارى المياه والموازيب جاءت المادة (٧٤٥) قائلة:
المادة (٧٤٥) : تنظيف الآبار والمراحيض والموازيب ومجاري المياه على المكري ما لم يكن ذلك مخالفا للعرف.
والمادة (٧٨٤) : تنص على أن مصاريف إرجاع المأجور تلزم المستأجر ما لم يوجد في العقد أو العرف ما يخالف ذلك.
وفي شأن الضرائب والأداءات جاءت المادة (٧٤٦) بحملها على المؤجر ما لم يكن ذلك مخالفًا للعرف.
وفي ضمان العيوب جاءت المادة ٧٥٨ ناصة بأنه لا ضمان على المكري للعيوب التي يتسامح فيها عرفًا.
وفي تاريخ الأداء إذا لم يعين فالمادة (٧٦٨) تقول:
"على المكتري أداء الكراء في الأجل المعين في العقد وإلاَّ فالمعتبر عرف المكان".
وفي التمكين من المكري تنص المادة (٧٧١) على الظروف التي يقتضيها العرف.
وتنص المادة (٧٧٥) على أن المكتري الثاني مطلوب للمكري بقدر ما عليه للمكتري الأول وقت إنذاره بأن لا يدفع للأول ولا يقام له ما دفعه معجلًا إلاَّ كان التعجيل عرف المكان.