(٢) التسهيلات الائتمانية تشمل القروض، وفتح الاعتمادات وإصدار خطابات الضمانات والاعتمادات المستندية. . إلخ. (٣) خطاب الضمان له تعاريف عديدة تدور حول أنه تعهد نهائي من بنك بناء على طلب أحد عملائه نسميه (الآمر) أي من أمر البنك بإصدار خطاب الضمان بأن يدفع لشخص آخر نسميه (المستفيد) مبلغا من النقود أو قابل للتعيين، في خلال مدة معينة، بمجرد أول طلب من المستفيد ودون الالتفات إلى أي معارضة من الأمر ودون توقف هذا الدفع على التحقق من أية شروط خارجة عن خطاب الضمان ذاته ودون حاجة إلى البت من إخلال الآمر بالتزاماته قبل المستفيد، وبعبارة أخرى يعتبر خطاب الضمان في يد المستفيد شأنه شأن النقود كبديل كامل عنها.