للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضمانات:

هذا ومع اختلاف طرق تحديد الربح – كما رأينا – يختلف مقدار الربح المضاف إلى قيمة التكلفة تبعا لاختلاف طريقة تحديده من بنك إلى آخر.

وإن هناك اختلافا ثالثا بين البنوك الإسلامية فيما أخذت من ضمانات.

فإن هذه الضمانات تتكون من أمور – وإن اختلف في الأخذ بها جميعًا من بنك إلى آخر – منها ما يمثل مجرد توثيق لحق الممول ولا يأتي بمزيد الربح إليه، ومنها ما هو أكثر من مجرد توثيق لحقه، بل يأتي بمزيد الربح إلى الممول فوق الأرباح المضاعفة التي جاءت بها طريقة تحديدها.

فالمجموعة الأولى هي:

الضمان الشخصي المتعلق بسمعة العميل ومركزه المالي.

الحصول على رهن بقيمة الثمن أو رهن البضاعة ذاتها رهنا تأمينيا.

طلب كفالة شخص آخر مليء لضم ذاته إلى ذمة المشتري.

الحصول على سندات إذنية للتحصيل أو سندات إذنية بالاطلاع.

تحفظ البنك على وديعة للمشتري طرف البنك.

توقيع المشتري على إيصال أمانة أو شيكات مؤجلة السداد بقيمة المبلغ.

إعطاء البنك حق امتياز البائع على السلعة المباعة.

إلى غير ذلك من ضمانات من هذا القبيل.

والمجموعة الثانية هي:

١تقديم المشتري خطاب ضمان مصرفيًا بقيمة البضاعة للبنك.

التأمين على البضاعة محل العقد من كافة الأخطار لصالح البنك.

٣- عقد البيع مرابحة ذاته (١) (١) .

٤-إيداع ما بين ٣-٦ أقساط مثلا من أول مدة سريان مفعولية العقد في حساب الودائع الاستثمارية في البنك الذي يقوم بالتمويل، وتقتسم فيه الأرباح بين الطرفين الممول والعميل مضاربة.

إلى غير ذلك من ضمانات من هذا القبيل: الذي يمكن أن يأتي بمزيد الربح إلى الممول.


(١) د. محمد عبد الحليم عمر، بحثه المقدم إلى المؤتمر السنوي السادس للمجمع الملكي عمان، الأردن، موضوعه: التفاصيل العملية لعقد المرابحة في النظام المصرفي الإسلامي بتاريخ ١٨-٢١/٦/١٩٨٧، ص ٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>